معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢ - مسألة منيّ ذي النفس السائلة
المشهور لا يخلو من قوّة، و إلّا فالفرق و التفصيل لا بأس به، و اللّه أعلم.
[٧٧]
[٢]
مسألة [منيّ ذي النفس السائلة]
[نجاسة المني من كل ذي نفس سائلة]
أجمع علماؤنا على نجاسة المنيّ من كلّ حيوان ذي نفس سائلة، سواء في ذلك الآدمي و غيره، الذكر و الأنثى، مأكول اللحم و غيره. قاله في التذكرة [١].
و الأصل فيه الأخبار المستفيضة كصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «ذَكَرَ الْمَنِيَّ فَشَدَّدَهُ وَ جَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ الْبَوْلِ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ رَأَيْتَ الْمَنِيَّ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ مَا تَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَعَلَيْكَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ، وَ إِنْ نَظَرْتَ فِي ثَوْبِكَ فَلَمْ تُصِبْهُ، ثُمَّ صَلَّيْتَ فِيهِ ثُمَّ رَأَيْتَهُ بَعْدُ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ، وَ كَذَلِكَ الْبَوْلُ» [٢].
و صحيحته عن أحدهما (عليهما السلام) في المنيّ الذي يصيب الثوب؛ قال: «إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ، فَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ [٣] فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ» [٤].
و صحيحته [٥] عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «قُلْتُ لَهُ فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ، قَالَ: يُصَلِّي فِيهِ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ» [٦].
و حسنة الحلبي عنه (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا احْتَلَمَ الرَّجُلُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِيٌّ [٧]
[١]. التذكرة، ج ١، ص ٥٣، المسألة ١٦.
[٢]. التهذيب، ج ١، ص ٢٥٢، ح ١٧؛ الوسائل، ج ٣، ص ٤٢٤، ح ٤٠٥٥. و رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (الفقيه، ج ١، ص ٢٤٩، ح ٧٥٧).
[٣]. «مكانه» ليس في المصدر.
[٤]. التهذيب، ج ١، ص ٢٦٧، ح ٧١؛ الوسائل، ج ٣، ص ٤٢٣، ح ٤٠٥٤.
[٥]. الراوي في المصدر هو محمّد بن علي بن أبي شعبة الحلبي، و ليس محمّد بن مسلم.
[٦]. التهذيب، ج ١، ص ٢٧١، ح ٨٦؛ الفقيه، ج ١، ص ٦٨، ح ١٥٥؛ الوسائل، ج ٣، ص ٤٤٧، ح ٤١٣٣.
[٧]. الكافى: «شيء».