معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٢ - مسألة طهارة الماء في نفسه و مطهّريّته لغيره
و قيل [١]: ما عدا ماء الحمام إذا كانت له مادّة و إن لم يكن كرّاً. و قيل [٢]: و عدا ما لاقاه ما لا يدركه الطرف من النجاسة أيَّ نجاسةٍ كانت. و قيل [٣]: الدم خاصّة.
و قيل [٤]: ماء الحياض و الأواني ينجس بالملاقاة و إن كثر، و جمهور المتقدّمين على أنّ ماء البئر كذلك. و قيل [٥]: إنّه ينجس بها إن نقص عن الكرّ.
و قيل [٦]: و كذا الجاري ينجس بها إن نقص عنه. و قيل [٧]: ماء الغيث ينجس بها إن لم يكن جارياً من ميزاب و نحوه.
فهذه جملة الأقوال في المياه، و نحن نبيّن ما ذكرناه أوّلًا بالاستدلال ثمّ نجيب عن مستند كل قولٍ قولٍ بحيث لا يبقى معه للمقال مجال. فنقول و باللّه التوفيق:
[الاستدلال على طهارة الماء و مطهّريّته بالآيات و الروايات]
أمّا طهارة الماء و طهوريّته بجميع أقسامه قبل ملاقاته للنجاسة فموضع
[١]. المعتبر، ج ١، ص ٤٢؛ المنتهى، ج ١، ص ٣٠؛ التذكرة، ج ١، ص ١٧؛ كشف اللثام، ج ١، ص ٢٦٠.
[٢]. المبسوط، ج ١، ص ٧.
[٣]. الاستبصار، ج ١، ص ٢٣، ذيل الحديث ١٢.
[٤]. المقنعة، ص ٦٤؛ المراسم، ص ٣٦.
[٥]. نقله في الذكرى (ج ١، ص ٨٨) عن البصروي.
[٦]. المنتهى، ج ١، ص ٢٨ و ٢٩.
[٧]. التهذيب، ج ١، ص ٤١١، ذيل الحديث ١٥؛ المبسوط، ج ١، ص ٦.