معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦ - مسألة ما يستحب في التيمّم
[وجوب طهارة التراب و إباحته]
و منها طهارة التراب، لقوله تعالى: «صَعيٖداً طَيِّباً» [١]، و الطيّب هو الطاهر. كذا قالوه [٢]. و منها إباحته، للنهي عن الغصب المقتضي للفساد. كذا قيل [٣].
[وجوب طهارة مواضع المسح و سقوطها عند التعذّر]
و منها طهارة مواضع المسح. قاله جماعة [٤]، و الأصل ينفيه، لكن الاحتياط يقتضيه. و لو تعذّرت الإزالة سقط اعتبارها قطعاً و وجب التيمّم و إن تعدّت النجاسة إلى التراب. و لو كانت حائلة بين الماسح و الممسوح وجب الإزالة مع الإمكان.
[٧١]
[٥]
مسألة [ما يستحب في التيمّم]
يستحبّ في التيمّم أمور:
[استحباب التسمية و تفريج الأصابع و نفض اليدين و ضرب اليدين مرّتين في التيمّم]
منها التسمية. قاله جماعة [٥]، و لا بأس به، لعموم استحباب البدأة بها في الأمور، سيّما و هو بدل ممّا يستحبّ فيه بخصوصه.
و منها تفريج الأصابع عند الضرب- قاله الأصحاب [٦]- ليتمكّن اليد من الصعيد.
[١]. النساء/ ٤٣؛ المائدة/ ٦.
[٢]. المنتهى، ج ٣، ص ٧٨.
[٣]. مجمع الفائدة و البرهان، ج ١، ص ٢٢١. «كذا قيل» ليس في «ج».
[٤]. منهم الشهيد الأوّل في الذكرى، ج ٢، ص ٢٦٧.
[٥]. منهم الشهيد الأوّل في الذكرى، ج ٢، ص ٢٧٠.
[٦]. منهم العلّامة في التذكرة (ج ٢، ص ١٩٦)، و الشهيد الأوّل في الذكرى (ج ٢، ص ٢٧٠).