معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٨ - مسألة إتيان النوافل في وقت الفريضة
و في الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال [١]: «إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلَا صَلَاةَ نَافِلَةً حَتَّى تَبْدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ» [٢]. و في الصحيح عنه عنه (عليه السلام) [٣] أيضاً قال:
«قُلْتُ لهُ: أُصَلِّي نَافِلَةً وَ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ، أَوْ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ، قَالَ: لَا، إِنَّهُ لَا تُصَلَّى نَافِلَةٌ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ، أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ [صَوْمٌ] [٤] مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَ كَانَ لَكَ أَنْ تَتَطَوَّعَ حَتَّى تَقْضِيَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ. قَالَ: فَقَايَسَنِي، وَ مَا كَانَ يُقَايِسُنِي» [٥].
[الحكم بكراهة إتيان النوافل و لو النوافل اليوميّة في وقت فضيلة الفريضة]
و الذي يظهر لي كراهة ذلك و شموله للرواتب أيضاً و إرادة دخول وقت الفضيلة؛ أمّا الأوّل فلحسنة محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام): «قُلْتُ لَهُ: إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ أَتَنَفَّلُ أَوْ أَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ؟ فَقَالَ: إِنَّ الْفَضْلَ أَنْ تَبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ، وَ إِنَّمَا أُخِّرَتِ الظُّهْرُ [ذِرَاعاً] [٦] مِنْ عِنْدِ الزَّوَالِ مِنْ أَجْلِ صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ» [٧].
و رواية سماعة عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى
[١]. المصدر: «قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم)».
[٢]. الذكرى، ج ٢، ص ٤٢٢؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٨٥، ح ٥١٧٥.
[٣]. أي: عن زرارة عن الباقر (عليه السلام).
[٤]. ما بين المعقوفتين من المصدر.
[٥]. روض الجنان، ج ٢، ص ٤٩٨؛ مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ١٦٠، ح ٣٢٦٦.
[٦]. ما بين المعقوفتين من المصدر.
[٧]. الكافي، ج ٣، ص ٢٨٩، ح ٥؛ الوسائل، ج ٤، ص ٢٣٠، ح ٥٠٠٠.