معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦٩ - مسألة ما يستحبّ في الأذان و الإقامة
هِشَامٍ عَمِلْتُ بِهِ، فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي وَ عَنْ عِيَالِيَ الْعِلَلَ» [١].
[وضع الإصبعين في الأذنين حال الأذان]
و منها وضع الإصبعين في الأذنين حال الأذان، لصحيحة الحسن بن السّري عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «السُّنَّةُ أَنْ تَضَعَ إِصْبَعَيْكَ فِي أُذُنَيْكَ فِي الْأَذَانِ» [٢].
و روي أنّ بلالًا كان يفعل ذلك في أذانه [٣].
[الفصل بين الأذان و الإقامة بالجلوس أو التسبيح أو غيرهما]
و منها الفصل بينهما بركعتين أو جلوس أو تسبيح أو تحميد أو كلام أو سكتة، لصحيحة سليمان بن جعفر الجعفري؛ قال: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ: افْرُقْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بِجُلُوسٍ أَوْ بِرَكْعَتَيْنِ» [٤].
و صحيحة أحمد بن محمّد؛ قال: «قَالَ: الْقُعُودُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ الْإِقَامَةِ صَلَاةٌ تُصَلِّيهَا» [٥]، و موثّقة الساباطي عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَأَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ افْصِلْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بِقُعُودٍ أَوْ بِكَلَامٍ أَوْ تَسْبِيحٍ» [٦].
و موثّقته الأخرى عنه (عليه السلام): «فِي الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بِشَيْءٍ حَتَّى أَخَذَ فِي الصَّلَاةِ [أَوْ أَقَامَ الصَّلَاةَ] [٧]، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ ذَلِكَ عَمْداً. وَ سُئِلَ مَا الَّذِي يُجْزِي مِنَ التَّسْبِيحِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ؟ قَالَ:
يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ» [٨].
[١]. الكافي، ج ٣، ص ٣٠٨، ح ٣٣؛ التهذيب، ج ٢، ص ٥٩، ح ٤٧؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤١٢، ح ٦٩٦٠.
[٢]. التهذيب، ج ٢، ص ٢٨٤، ح ٣٧؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤١٢، ح ٦٩٥٩.
[٣]. السنن الكبرى، ج ١، ص ٣٩٦.
[٤]. التهذيب، ج ٢، ص ٦٤، ح ٢٠؛ الوسائل، ج ٥، ص ٣٩٧، ح ٦٩٠٧.
[٥]. الكافي، ج ٣، ص ٣٠٦، ح ٢٤؛ التهذيب، ج ٢، ص ٦٤، ح ٢١؛ الوسائل، ج ٥، ص ٣٩٧، ح ٦٩٠٨.
[٦]. الفقيه، ج ١، ص ٢٨٥، ح ٨٧٧؛ التهذيب، ج ٢، ص ٤٩، ح ٢؛ الوسائل، ج ٥، ص ٣٩٧، ح ٦٩٠٩.
[٧]. ما بين المعقوفتين من المصدر.
[٨]. التهذيب، ج ٢، ص ٢٨٠، ح ١٦؛ الوسائل، ج ٥، ص ٣٩٨، ح ٦٩١٠.