رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٠٥٦ - الروايات
المدّعي، ٧٤٤
و اليمين على من أنكر، ٧٦٩
و في الحيوان الخيار للمشتري ثلاثة أيّام، ٣٤٥
و لا بيع إلّا في ما يملك، ٤
و لو كنت راجما من غير بيّنة لرجمتها، ٦٣٩
و ما تستطيع أن تعطيه و لا تشترط شيئا، ١٣٠
و يردّ اليمين على المدّعي مع بيّنته، ٦٦٩
هدايا العمّال غلول، ٦١٤
هذا حرام، ٢٦١
هذا قسمي فيما أملك، ٦١٦
هو زنى، إنّ اللّه تعالى يقول: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)، ٧٩
هو ما أحلّ و حرّم و ما فرض و حدّ في القرآن، ٤٦٧
يأخذ الجارية المستحقّ، ٥٣
يا سدير من حلف باللّه كاذبا كفر، ٦٩٤
يا عليّ: إنّ القوم سيفتنون بأموالهم، ٢٢٨
يا عمر، قد أحلّ اللّه البيع و حرّم الربا، ٢٠٧
يا هذا من هذا السندي، ١٨٩
يجب على من خالف اليمين الكفّارة، ٩٩
يجوز عليها تزويج أبيها، ٣٤٤
يردّ اليمين على المدّعي، ٦٦٠
يستحلف المدّعى عليه، ٦٤٦
يقبض ولده، و يدفع إليه الجارية، ٥٣
يقرع بين الشهود، ٧٩١
يقرع بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين فهو أولى، ٧٦٠
يقرع بينهم، فأيّهم قرع فعليه اليمين، ٧٦٠
يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة، ٦٨٣
يقوّم المملوك بقيمة عادلة، ١٨٠
يكون لي على الرجل دراهم فيقول: ... «لا بأس»، ٢٢٠
إذا أرفت الأرف و حدّت الحدود فلا شفعة، ٨١٢
إذا لم يستطع أن يتسحّر، ٨٦١
إذا هلك الرجل فسيفه و خاتمه و مصحفه للولد الأكبر، ٨٢٨
القرعة لا تكون إلّا للإمام، ٨٠٣
إن استيقن أنّ الذي عليه يحيط بجميع المال، ٨٤٢
إنّ الدين قبل الوصيّة، ٨٢٨
أنّ عليّا (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة، ٧٥٩
أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن، ٨٢٨
أيّ قضيّة أعدل من القرعة، ٨٠٢، ٨٠٩
بعث رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عليّا (عليه السلام) إلى اليمن، ٨٠٠
بل الإنسان على نفسه بصيرة». و قال: «ذلك إليه، ٨٦١
جائز، يخرج ذلك من جميع المال، ٨٤٢
سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقتل ... قال:
«نعم»، ٨٤٢