جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥١٢ - التاسعة قد اشرنا سابقا إلى ان عدم سقوط خيار الغبن بالتصرف انما هو اذا كان جاهلا به
معلوم نيست. و محقق قايل به فرق است. چون در كتاب مزارعه تصريح به كراهت اجارۀ زمين كرده و در كتاب اجاره به حرمة مسكن و خان و اجير، كرده. و احاديث دال بر فرق صريحا موجود است. [١]
٢٦٢: سؤال:
اذا آجر زيد دابة بعمرو إلى موضع خاص و لم يصاحبه، فمرض الدابة و مات. و ادعى المالك عليه التقصير فى المعالجة، فهل يضمن المستأجر اذا ادعى الجهل بالمرض و كيفية العلاج-؟
جواب:
الظاهر عدم الضمان، الّا مع اثبات التفريط، لانه امين، فغاية الامر تسلطه على اليمين فى عدم التفريط.
٢٦٣: سؤال:
شخصى زمينى را اجاره كرده به مبلغ معينى، و آب آن زمين بسيار كم شده است و نقصان بسيار به مستاجر مىرسد، مسلط بر فسخ هست يا نه؟-؟.
جواب:
ظاهر ادله و فتاوى علما و صريح جمعى اين است كه بلى. و خلافى در نظر نيست، و اين مقتضاى نفى ضرر و حرج است [٢].
[١]: وسايل: ج ١٣، ابواب الاجارة، باب ١٩ و ٢٠.
[٢] براى پاسخ مشروح و مستدل رجوع كنيد به مسألههاى شماره ١١٩، ٢١٣، ٢١٤، ٢٢٤، از همين مجلد.