جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢٠ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»
بالحصص كالمال الثابت بالاصل الذي لم يسنحه سانحة من موجبات الخيار. فيرثون ما يستقر لهم ح بالخيار على ما فرض اللّٰه لهم من الحصص الا الزوجة- غير ذات الولد- فى الارض، على مختاره من اختصاص المنع بغير ذات الولد. فان عملها بمقتضى الخيار و موافقتها لسائر الوراث فيه لا ينفع لها فى شيء لحرمانها عن الارض، فلا حقّ لها فى الخيار على اشكال. اقربه المنع فى الارض من الخيار فى الارض ان اشتريه، بخلاف ما لو باعه.
و حاصل ما فهمه جماعة من الشراح على ما حكى عنهم (و منهم ولده- ره-) انّ الزوجة غير ذات الولد لا ترث من الخيار المتعلق بالأرض على اشكال. و الاقرب من هذا الاشكال ارثها ان كان الميت اشتريها بخيار، لأنّها تفسخ ح فترث من الثمن. لأنها ترث من كل ما عدا الارض و من جملتها الخيار المتعلق بالأرض. فانه من جملة المورثات [و] ليس [فيه] نص حتى تمنع عنها [١]، الا ان يكون العوض ارضا، فلا خيار لها. بخلاف ما لو باع بخيار لأنها اذا فسخت فى هذه الصورة لم ترث شيئا. و الذي يحضرنى من عبارة الشراح هى عبارة الايضاح فقال فى وجه الاشكال «لأنّه ينشأ من عدم ارثها منها فلا يتعلق بها، فلا ترث من خيارها. و من ان الخيار لا يتوقف على الملك كالاجنبى». ثم قال «ثم فرّع المصنف دام ظله انه لو كان المورث قد اشترى بخيار فالاقرب ارثها من الخيار لان لها حقا فى الثمن، و يحتمل عدمه لأنها لا ترث من الثمن الّا بعد الفسخ فلو علل بارثها دار. و الاصح اختيار المصنف فان الشراء يستلزم منعها من شيء نزّله الشارع منزلة جزء من التركة و هو الثمن فقد تعلق الخيار بما ترث منه».
اقول: مبنى ما ذكره من وجهى الاشكال على انه هل تعتبر موافقة الزوجة المذكورة لهم حتى يدخل فى مسألة اجتماع الوراث (و ان لم يستحق شيئا بالموافقة) و يضر مخالفتها لدخولها فى مسألة التفريق كذلك؟-؟ فوجه الاعتبار انّ الخيار غير المال وارثه لا يتوقف على حصول المال، كما قد يثبت الخيار للأجنبي و لا حظّ له فى المال. و وجه عدم الاعتبار ان الزوجة لما انقطعت حقها عن الارض فلا بد من ان ينقطع حقها عما يتعلق بها من الخيار.
و على هذا فما استقر به العلّامة و صححه هو القول بالتفصيل و الفرق بين ما اشترى المورث ارضا [و بين ما] لو باع ارضا، فيثبت الخيار لها فى الاول دون الثانى.
[١]: عبارة النسخة: فانه من جملة المورثات ليس نصا حتى تمنع عنها.