جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢١٦ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»
بنيا الصلح على نفس الامر.
و اما الكلام فى لحوق اليمين و الحكم: فان كان من حاكم آخر (سواء مات الاول او لم يتمكن من الوصول اليه او أمكن الوصول اليه) فالظاهر عدم الكفاية، بل لا بد من الرجوع إلى الاول او تجديد المرافعة عند الثانى، و ان كان من الحاكم الاول فهل يكتفى باليمين و لو بعد مدة مديدة، ففيه اشكال، لظهور الاقوال و الادلة فى لزوم كون اليمين فى مجلس الحاكم الا فى بعض الصور كتحليف المخدرات اللاتي لا يحضرن المجالس او المعذور من الحضور.
١٠٦: سؤال:
اذا صالح زيد بعض أملاكه مع بعض ولده الكبار و ولده الصغير، و جعل لنفسه خيار الفسخ فى مدة سنة، ثم مات قبل انقضاء السنة. فهل لسائر الورثة الفسخ مع عدم الرضا من المصالح له-؟.
جواب:
لم اقف على تصريح بالمسألة فى كلماتهم فى باب الصلح، و لكنهم ذكروه فى باب البيع. و الظاهر ان الحكم لا يتفاوت لاتحاد المأخذ. و سيما مع تصريحهم. بجواز شرط الخيار فى الصلح. قال العلامة (ره) فى القواعد «و الخيار موروث بالحصص كالمال من اى أنواعه كان». إلى ان قال «و هل للورثة التفريق؟ نظر. اقربه المنع و ان جوزناه مع تعدد المشترى». و تبعه هنا فى المنع ولده فى الايضاح، و هو المحكي عن غيره ايضا، و ما ذكره فى الايضاح من وجه الاشكال فى المسألة: اما من جانب عدم الجواز: فهو «ان التفريق يستلزم تعييب السلع و مقتضى الخيار ردها بلا عيب كما باعها، فان العقد انما وقع لواحد فليس فيه تفريق حقيقة و لا حكما» و اما من جانب الجواز:
«فانه حق لكل واحد فى الجميع». ثم قال فى وجه ترجيح المنع «انه لا ينتقل إليهم الا ما كان لمورثهم و لم يكن الّا خيارا واحدا فى الجميع و لأنّه ليس له التفريق» ثم قال «و لا وجه عندى لاحتمال التفريق».
و قال فى المسالك «لو تعدد الوارث و اختلفا فى الفسخ و الاجازة، قيل قدم الفسخ. و فيه نظر. و على تقديره ففى انفساخ الجميع او فى حصة خاصة ثم يتخير الاخر لتبعض