جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢١٤ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»
و الاجماع فى موضع النزاع، و العمومات لها شرايط فما كان من العقود من باب نقل ملك إلى آخر مشروط بثبوت الملكية للعاقد، او ولاية العاقد، او اجازة العاقد و اجازة المالك.
و المفروض عدم الاولين، لان المعتبر من الملكية هو ما يحكم بها فى ظاهر الشرع، فيبقى الاشكال على الاجازة و الامضاء. نعم يكفى الملكية فى نفس الامر اذا علم بها المصطلحان فى نفس الامر، ان لم نقل باشتراط تمكن التسليم فيه، كما هو الظاهر.
بخلاف مثل البيع و الاجارة. فلو علم المصطلحان بالملكية الواقعية فنقول بصحتها و ان توقف تمامها على شيء آخر من اليمين و غيرها. و اما لو علم بها المصالح و جهل بها المصالح له و ظنا كفاية الثبوت بالبينة فقط، فهو نقل لملك الغير فى ظاهر الشرع و قبول النقل كذلك. و ان ظنا الملكية فى الواقع به سبب البينة. فهما ممنوعان من النقل و الانتقال فى ظاهر الشرع الذي هو المعيار فى صحة النقل بعنوان البتّ و اللزوم. و لا يحصل به النقل الا بالاجازة بعد اليمين. فهما كالغاصبين من الطرفين فى النقل و الانتقال و لا ينفعهما ظنهما الغلط بثبوت الملك فى ظاهر الشرع.
بل و يشكل المقام فى ما لو كان المصالح غير عالم بنفس الامر الا من جهة البينة، ان قلنا بصحة اليمين ح. لان فيها اشكال، للزوم اليقين فى اليمين. الا ان يقال انّه يحلف على عدم الابراء و عدم الوفاء، لا بخصوص يقين البقاء، و قلنا بكفاية ذلك. كما هو الظاهر.
و الحاصل: ان اذعانهما الفاسد لا يكفى فى تصحيح النقل. و المعيار هو ثبوت الملك فى ظاهر الشرع، و هو لا يجتمع مع ثبوت يد الوارث على المال و براءة ذمّة الميت على الاشتغال بحق الغير، و لا ينفع الثبوت النفس الامرى فى تصحيح العقد الا فى ما علماه كما قلنا (و ان لم نقل بصحته فى مثل البيع لتعذر التسليم لكونه محكوما بانه مال الغير فى ظاهر الشرع). على انا نقول: ان الايجاب و القبول ح و ان كانا فى صورة التنجيز و البتّ بالنظر إلى اذعانهما الفاسد بحصول الملك فى ظاهر الشرع، و لكنهما معلقان فى الواقع. اذ لو قال لهما احد انه «لم يثبت بمجرد البينة الملك فى ظاهر الشرع فكيف تنجزان العقد؟» يتفطنان. لان العقد معلق بحصول الملك، و الانشاء المعلق لا عبرة