جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢١٠ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»
لزوم اصلا، مثل بيع نسبت به خيار مجلس. و گاه است ملحوق است نسبت به هر دو و در مدت العمر. و گاه است عدم لزوم نسبت به احدهما است و با وجود اين صادق است كه اين عقد لازم است فى الجمله. و گاه است كه ثمرۀ لزوم نسبت به وارث ظاهر مىشود.
١٠٥: سؤال:
اذا ادعى زيد على ميت عينا او دينا، و اقام البينة عند الحاكم. ثم صالحه مع عمرو بوجه معين قبل اليمين الاستظهارى و حكم الحاكم. فهل يكون الصلح مراعى إلى ان يتحقق اليمين، و يصح الصلح بعد كون اليمين و الحكم عند الحاكم الاول او غيره-؟ او يبطل رأسا و يتوقف على الاجازة؟.
جواب:
الظاهر بطلان الصلح الّا ان يلحقه الاجازة و الامضاء من الطرفين بعد اليمين و الحكم. لان اليمين جزء المثبت، فلم يثبت الملكية فى ظاهر الشرع لزيد بمجرد اقامة البينة، فكانه مما باع مال غيره ثم ظهر انه ملكه، كما لو باع ملك ابيه بظن حياته ثم ظهر موته حين البيع و انتقاله اليه ح. و اما تفاوت المسألتين- فى انه فى ما نحن فيه عالم بانه ملكه فى نفس الامر دون مسألة بيع مال الاب- فلا يوجب الفرق. لان المعتبر مالكيته فى الظاهر و لا يكفى مجرد نفس الامر. سيما بالنسبة إلى المصالح له الجاهل بالحال. فلما كان يحكم بكون المدعى به ملكا للميت ما لم يتم الحكم باليمين فهو محكوم بانه مال الميت فى ظاهر الشرع، و هو لا يجامع كونه ملك المدعى فى ظاهر الشرع. فثبوت كونه فى ظاهر الشرع انما هو باليمين و ما لم يحصل فلم يحصل الحكم بالملكية له فى ظاهر الشرع، و ما لم يحصل له الملكية فى ظاهر الشرع لم يصح نقله إلى غيره. فلا يصح الصلح بمجرد ذلك.
نعم لو اجاز بعد ذلك أمكن الصحة على الاقوى من الاقوال الثلاثة فى ما لو باع مال ابيه ثم ظهر موته حين البيع.
و توضيح المقام: ان كل من له دعوى على الغير و اراد المصالحة فاما ان يصالح مع المدعى عليه فهو اما يتحقق بإسقاط الدعوى و التجاذب. بشيء مما يدعيه، او شيء خارج منه، او بمعاوضة ما يدعيه (بعد ثبوته فى الجملة) بشيء. و اما ان يصالح مع الغير و هو ايضا اما بمصالحة الدعوى بان ينتقل الدعوى إلى الغير بشيء فذلك الغير يصير مدعيا