جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩٨ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»
وقع الامضاء.
و التحقيق ان يقال: الحكم فى الصلح يختلف باختلاف اقسامه فى الاجازة و التبعض فلو كان صلحا ابتدائيا بين عينين فهو مثل البيع فى احكام الاجازة و التبعض. و كذا ان كان بين مالين مجهول المقدار مع عدم امكان الاستعلام مع تحقق الاصل، مثل مصالحة احد الميراثين المجهولين بالآخر و ظهور احدهما (بتمامه او بعضه) مستحقا للغير، فيجرى الاجازة و التبعض ايضا. و كذا لو كان احدهما مجهولا و الاخر معلوما، و قد عرفت الفرق بين كون احد الطرفين هو الدعوى او الشيء الثابت المحقق و ان كان مجهول المقدار. و بعد التامل فى ما ذكر تعرف احكام ساير الاقسام.
فالعمدة هو بيان صحة الفضولي و معنى الاجازة. و اذا جعلت الاصل فى تصحيح الفضولي هو مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فيطرد الكلام فى كل ما يصدق عليه انه عهد موثق و لحقه الرضا. فيحكم بصحة الجميع سواء كان الحق اسقاطا او تملكا. و لكنهم ادعوا الاجماع على عدم جريانه فى الايقاعات مثل العتق و الطلاق فيبقى الباقى تحت العموم على تفاوت بين موارده.
٩٧: سؤال:
كسى ادعاى طلبى بر ميتى مىنمود و اقامۀ بينۀ دعوى خود در نزد حاكم شرع نمود. و قبل از ياد نمودن قسم استظهارى صلح نمود به ديگرى حق ثابت خود را به مبلغ معينى. به زعم اين كه به محض اقامۀ بينه «مدعى به» او ثابت شده. بعد به فتواى بندگان عالى آن مصالحه بر هم خورد. و بعد مدعى رفت در نزد ملايى كه نه مجتهد و نه ماذون از مجتهدى بود قسم استظهارى ياد نمود. و طرفين مصالحه غافل از اين كه قسم دادن وظيفۀ اين شخص نيست باز مصالحۀ جديده نمودند همان حقوق- ثابته به زعم خود- را به مال المصالحۀ معينى. بعد ذلك بعضى از علما فرمودند كه اين مصالحه باز صحتى ندارد، چون چنين قسمى مثمر ثمر نيست. و بعضى بر آنند كه حكم به فساد صلح نمىتواند نمود و آن صلح مراعى است تا مدعى قسم استظهارى به وجه صحيح ياد نمايد. و حال احد طرفين مصالحه طالب فساد و ديگرى طالب صحة مصالحه است. و هر يك متمسك به رايى هستند كه به جهت او مفيد است. فلهذا مدتى است كه