التشريع الإسلامي مناهجه و مقاصده - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠٢ - فقه الآيات
الكتب السابقة، عرف ان هذا الكتاب انما هو تصديق ما فيها وتفصيلها).
١٣/ والساعة لا ريب فيها. (فقد كتب الله على نفسه ذلك ولن يخلف الله وعده، وكل حقائق الحياة تشهد بها، والكافرون انما يصرون على انكارها عتوا).
١٤/ ومن اسباب الشك المفتعل؛ الكفر بالوحي، واتباع الاباء، والبغي.
فقه الآيات
١/ لكي لا تضيع الحقوق، شرع الدين الشهادة بالقسم، حيث امر بان يستحلف اللذان يتهمان بكتمان الوصية، وذلك عند اقامة الصلاة (حيث حضور الناس وحيث الجو الايماني) (المائدة/ ١٠٦). ونستفيد من الآية عدة بصائر:
الف: ضرورة التحري عن الحقيقة، وقطع الشك باليقين.
باء: ايقاظ وجدان الناس عبر الاستحلاف.
جيم: الاكتفاء بغير المسلمين (من أهل الكتاب) عند فقدان المسلمين، بل عند فقدان ذوي العدل من المسلمين.
٢/ من اجل قطع الشك باليقين، والمحافظة على قيمة الرحم، امر القرآن الحكيم بالعدة لمدة ثلاثة اشهر للمرأة التي يئست من المحيض او التي لم تحض في صورة الريبة، (والشك في وجود حمل عندها). وهذه الريبة تكون في حالتين، وتنعدم في عدة حالات، ونذكر فيما يلي تفصيل الأمر:
الف: إذا اقتربت المرأة الكبيرة من حالة اليأس، بحيث لاتعلم هل ان انقطاع الدم عنها كان بسبب يأسها او بسبب الحمل، وهذا بالطبع يكون عند الدخول بها.
باء: اذا كانت المرأة صغيرة ولم تر الدم حتى الان، وكانت مدخول بها، ولم تعرف ان عدم رؤيتها للدم كان بسبب الحمل ام بسبب آخر كالصغر او اية علة اخرى.
جيم: إذا لم تكن المرأة مدخولا بها، فلا عدة عليها، لانه لا ارتياب في أمرها.
دال: إذا كانت صغيرة (دون التاسعة) او كبيرة (فوق الستين) بحيث نعلم يقينا انها ليست