جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٧٠ - المقام الثاني في المتعدد
و لو اوصى لأحدهم بمائة، و لأخر بدار، و لأخر بعبد، ثم قال: فلان شريكهم، فله نصف ما لكل واحد، لأنه هنا يشارك كل واحد منهم منفردا، و الشركة تقتضي التسوية، و في الأولى الجميع مشتركون. و لو قيل: له الربع في الجميع كان أولى (١).
الكل من حيث هو كل، و ذلك لأن الكل مشتركون في شيء واحد بأجزاء مشاعة و إن اختلفت الحصص، و حيث كان شريكا للمجموع من حيث المجموعية، و إطلاق التشريك منزل على أقل الحصص وجب أن يكون له خمس ما للمجموع.
و لقائل أن يقول: إنّ قوله: (فلان شريكهم) أعم من أن يكون شريكا للمجموع أو لكل واحد، و اشتراك الكل في شيء واحد لا يقتضي إرادة الأول.
قوله: (و لو أوصى لأحدهم بمائة، و لاخر بدار، و لآخر بعبد، ثم قال:
فلان شريكهم فله نصف ما لكل واحد، لأنه هنا يشارك كل واحد منفردا، و الشركة تقتضي التسوية، و في الأول الجميع مشتركون، و لو قيل: له الربع في الجميع كان اولى).
[١] فرّق المصنف بين ما إذا كان الموصى به لمتعددين أجزاء شيء واحد، و بين ما إذا كان الموصى به متعددا لكل واحد شيء على انفراده، فحكم بأن التشريك بين الآخر و بين الموصى لهم في الأول يقتضي التشريك بينه و بين المجموع، فيلحظ في نصيبه ضميمته إلى المجموع في الشركة.
و في الثاني يقتضي التشريك بينه و بين كل واحد، لانفراد الموصى به لكل واحد عن الباقين، فيكون له نصف ما لكل واحد، إذ الأصل في الشركة بين اثنين عدم التفضيل، فإطلاق الشركة و كونها بينه و بين كل واحد يقتضي الاستواء بينه و بين كل واحد.
و في هذا الفرق نظر، فإن اشتراك الموصى لهم في شيء واحد، و انفراد كل واحد بشيء معين لا دلالة له على كون الشركة بينه و بين المجموع، أو بين كل واحد بشيء