جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧١ - البحث الثاني في الموصى له
و لو كانوا منتشرين دخل الإناث.
و لو اوصى للأرامل فهو لمن مات عنهن أزواجهن، أو بنّ عنهم بسبب (١). و لو اوصى للإخوة لم تدخل الأخوات (٢).
و لو اوصى للأيتام لم يدخل البالغ، و لا
و يمكن الجواب بان الدليل قد قام على ذلك و لا يلزم منه ثبوت الحكم في كل موضع.
و احترز بقوله: (و هم منحصرون) عما إذا لم يكونوا محصورين، و صرح بحكم هذا بقوله: (و لو كانوا منتشرين دخل الإناث). قال المصنف في التذكرة في آخر البحث: هذا إذا كانوا محصورين، و اما إن كان بنو فلان اسم قبيلة أو فخذ فإنه يدخل فيه الذكور و الإناث إجماعا [١].
قوله: (و لو اوصى للأرامل فهو لمن مات عنهن أزواجهن، أو بنّ عنهم بسبب).
[١] كذا فسر المصنف في التحرير [٢]، و الشهيد في الدروس [٣]. و قيل بدخول من لا زوجة له من الرجال في لفظ الأرامل [٤]، و الذي في كلام أهل اللغة ان الأرملة هي المحتاجة المسكينة [٥].
قوله: (و لو اوصى للإخوة لم تدخل الأخوات).
[٢] لأن لفظ الاخوة لا يشملهن إلّا مجازا.
قوله: (و لو اوصى للأيتام لم يدخل البالغ، و لا).
[١] التذكرة ٢: ٤٧٧.
[٢] التحرير ١: ٣٠٢.
[٣] الدروس: ٢٤٤.
[٤] قاله بعض العامة، انظر: المجموع ١٥: ٤٦٤.
[٥] الصحاح ٤: ١٧١٣. «رمل».