جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٤٢ - يج لو ترك أبوين و ابنين و بنتين
و امتحان ذلك: انك إذا أخذت لصاحب المثل نصيبه، و هو مائتان و اثنان و ثلاثون، فهو له ثم تأخذ سدس المال و هو مائتان و ستون، فألق من ذلك نصيب بنت و هو مائة و ستة عشر، فيبقى مائة و أربعة و أربعون، فهذا هو التكملة الاولى. ثم تأخذ خمس المال و ذلك ثلثمائة و اثني عشر، فألق منه نصيب الام، و هو مائة و أربعة و سبعون، فتبقى مائة و ثمانية و ثلاثون فهو التكملة الثانية.
ثم اجمع ذلك كله، اعني الوصايا الثلاث، فيكون مجموعها خمسمائة و أربعة عشر، فألق ذلك من الثلث، و هو خمسمائة و عشرون، فأعط من ذلك ثلثه
جزءا من شيء، فاضرب جميع ما معك من الأنصباء- و هي سبعة عشر و ثلث- في مخرج المال- و هو تسعون- يبلغ ألفا و خمسمائة و ستين نصيبا، إذا قسّمتها على سبعة عشر و ثلث، معادل ثمانية و خمسين جزءا من تسعين جزءا من شيء خرج تسعون.
فإذا بسطتها أجزاء كانت خمسة آلاف و مائتين و عشرين، فإذا قسّمتها على تسعين خرج ثمانية و خمسون، فيكون حينئذ ثمانية و خمسين كما ذكره المصنف، فاقلب و حوّل، بأن تجعل الشيء- و هو مجموع المال- ألفا و خمسمائة و ستين، و النصيب ثمانية و خمسين.
قوله: (و امتحان ذلك أنك إذا أخذت لصاحب المثل نصيبه- و هو مائتان و اثنان و ثلاثون- فهو له، ثم تأخذ سدس المال- و هو مائتان و ستون- فألق من ذلك نصيب بنت- و هو مائة و ستة عشر- فيبقى مائة و أربعة و أربعون، فهذا هو التكملة الاولى، ثم تأخذ خمس المال- و ذلك ثلاثمائة و اثنا عشر- فألق منه نصيب الأم- و هو مائة و أربعة و سبعون- فيبقى مائة و ثمانية و ثلاثون، فهو التكملة الثانية، ثم اجمع ذلك كله- أعني الوصايا الثلاث- فيكون مجموعها خمسمائة و أربعة عشر، فألق ذلك من الثلث- و هو خمسمائة