جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٤١ - يج لو ترك أبوين و ابنين و بنتين
..........
و بعد ذلك تجعل التركة شيئا لمكان الوصايا المجهولة، ثم تأخذ سدس الأصل- و هو سدس شيء- فتلقي منه ما ذكره لتحصيل التكملة الاولى في الوصية، فإن المراد بها فضل السدس على نصيب البنت، و كذا تأخذ خمس الأصل أيضا و تفعل ما ذكره للتكملة الثانية، و تأخذ مثل نصيب ابن و هو أربعة أنصباء، للموصى له بمثل نصيب ابن.
و لا يتعيّن أخذه بعد التكملتين و إن أفاد العطف بثم في العبارة الترتيب، فإنه يمكن أخذه قبلهما، فإذا أخذت التكملتين و الأنصباء الأربعة فاجمعها لتعلم كم بقي من الثلث بعدها فتأخذ ثلاثة، و هو المراد بقوله: (ثم اجمع ذلك كله)، فالتكملة الاولى سدس شيء إلّا نصيبين، و التكملة الثانية خمس شيء إلّا ثلاثة أنصباء، و مجموعهما خمس شيء و سدس شيء، إلّا خمسة أنصباء.
فإذا لحقت أربعة أنصباء الموصى له بالمثل صار المجموع خمس شيء و سدس شيء إلّا نصيبا، و مخرج الخمس و السدس ثلاثون، و مجموعهما أحد عشر- هي ثلث و ثلث عشر- فيكون مجموع ذلك ثلثا و ثلث عشر إلّا نصيبا، فالباقي من الثلث نصيب إلّا ثلث عشر شيء، فخذ ثلثه للموصى له الرابع، و هو ثلث نصيب إلا تسع عشر شيء، فإن ثلث الاستثناء- أعني ثلث عشر شيء- تسع عشر شيء، فيبقى من الثلث ثلثا نصيب إلّا تسعي عشر شيء، فزده على ثلثي المال و هو ثلثا شيء.
و مخرج تسع عشر تسعون مضروب تسعة في عشرة، فيصير جميع ما معك ثلثي شيء و ثلثي نصيب إلّا تسعي عشر شيء. و الثلثان ستون جزءا من تسعين جزء من شيء، فإذا نقصنا تسعي عشر شيء- و هما جزءان من تسعين، و هما المستثنيان من ثلثي النصيب- بقي ثمانية و خمسون جزءا من شيء، و ثلثا نصيب يعدل أنصباء الورثة- و هي ثمانية عشر-، فألق المشترك- و هو ثلثا نصيب من أحد المتعادلين بمثلهما من المعادل الآخر- يبقى سبعة عشر نصيبا و ثلث نصيب، يعدل ثمانية و خمسين جزءا من تسعين