جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٤٠ - يج لو ترك أبوين و ابنين و بنتين
و سدس شيء إلّا نصيبا فألق ذلك من الثلث فيبقى نصيب إلّا ثلث عشر شيء، فخذ ثلثه و هو ثلث نصيب إلّا تسع عشر شيء، فيبقى ثلثا نصيب إلّا تسعي عشر شيء، فزد ذلك على ثلثي المال و هو ثلثا شيء فيصير ثمانية و خمسين جزء من تسعين جزء من شيء، و ثلثي نصيب، فهذا يعدل أنصباء الورثة و هي ثمانية عشر نصيبا فألق ثلثي نصيب بمثلها، يبقى سبعة عشر و ثلث نصيب يعدل ثمانية و خمسين جزء من تسعين جزء.
فاضرب جميع ما معك في المخرج و هو تسعون، فتصير الأنصباء ألف نصيب و خمسمائة و ستين، و الأشياء و خمسين، فاقلب و حول، و اجعل الشيء ألفا و خمسمائة و ستين، و النصيب ثمانية و خمسين (١).
خمس شيء و سدس شيء إلّا نصيبا، فألق ذلك من الثلث فيبقى نصيب إلّا ثلث عشر شيء- إلى قوله- فزد ذلك على ثلثي المال- و هو ثلث شيء- فيصير ثمانية و خمسين جزءا من تسعين جزءا من شيء و ثلثي نصيب، فهذا يعدل أنصباء الورثة- و هي ثمانية عشر-، فألق ثلثي نصيب بمثلها يبقى سبعة عشر و ثلث نصيب، يعدل ثمانية و خمسين جزءا من تسعين جزءا من شيء، فاضرب جميع ما معك في المخرج و هو تسعون فتصير الأنصباء ألف نصيب و خمسمائة و ستين، و الأشياء ثمانية و خمسين، فاقلب و حول و اجعل الشيء ألفا و خمسمائة و ستين و النصيب ثمانية و خمسين).
[١] أراد بقوله: (فالمسألة من ثمانية عشر) مسألة الورثة، فإن أصل فريضتهم من ستة، للأبوين السدسان، يبقى أربعة للأولاد توافق سهامهم الستة بالنصف، فيضرب الوفق من السهام- و هو ثلاثة- في الفريضة يبلغ ثمانية عشر.
و إنما احتيج إلى تصحيح مسألة الورثة، لأن معرفة تكملة السدس بنصيب بنت، و تكملة الخمس بنصيب الام بدون ذلك غير ممكن.