جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٥ - ي لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة، و لآخر بثلث ما يبقى من الربع صح
[ي: لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة، و لآخر بثلث ما يبقى من الربع صح]
ي: لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة، و لآخر بثلث ما يبقى من الربع صح.
و لو كان البنون ثلاثة لم تصح، و إنما تصح في أربعة فصاعدا (١).
و طريقه أن نجعل ربع المال ثلاثة أسهم و نصيبا مجهولا، نعطي واحدا لصاحب الثلث من الربع، يبقى سهمان، نضمها إلى ثلاثة أرباع المال و هو تسعة و ثلاثة أنصباء فيصير أحد عشر سهما و ثلاثة أنصباء، فندفع الأنصباء الثلاثة إلى ثلاثة بنين، يبقى أحد عشر للابنين الباقيين، لكل واحد خمسة و نصف، فعرفنا أن النصيب المجهول في الابتداء خمسة و نصف، فنقول من رأس: كنا قد جعلنا ربع المال ثلاثة أسهم و نصيبا مجهولا، و قد ظهر أن النصيب المجهول خمسة و نصف، فالربع ثمانية و نصف فنبسطها انصافا فهي سبعة عشر، للموصى له بالنصيب أحد عشر، و هو مبسوط خمسة و نصف، و للموصى له بثلث ما يبقى من الربع سهمان، يبقى معنا أربعة، نضمها إلى ثلاثة أرباع المال و هو أحد و خمسون تصير خمسة و خمسين، نقسم على خمسة بنين لكل ابن أحد عشر مثل حصة صاحب النصيب.
(فنقسّم الثلث على نسبة الإجازة، فنجعل المال ثلاثة أسهم، الثلث للموصى لهما) يجب أن يقسّم على مجموع الوصيتين، و هما سهمان للموصى له الأول و ثلث ما يبقى ثلاثة و جملة ذلك خمسة و لا ينقسم، و الثلثان للورثة لا ينقسمان على ثلاثة، فتضرب ثلاثة في خمسة، و المجتمع في أصل الفريضة يبلغ خمسة و أربعين، ستة للموصى له بالنصيب، و تسعة للآخر، و لكل ابن عشرة.
قوله: (العاشر: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة، و لآخر بثلث ما يبقى من الربع صح، و لو كان البنون ثلاثة لم يصح و إنما يصح في أربعة فصاعدا).
[١] وجهه: ان الوصيتين معا منحصرتان في الربع، و يجب أن يبقى منه بعدهما بقية.