جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٧ - ط لو اوصى له بنصيب أحد ولديه، و لآخر بنصف الباقي و أجازا فالفريضة من خمسة
فإذا جبرت و قابلت بقي ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء و ثلثي نصيب، فإذا أكملت المال بقي مال يعدل خمسة أنصباء و نصفا.
فإذا بسطت من جنس الكسر بقي المال أحد عشر و النصيب اثنان، هذا مع اجازة الورثة.
و لو لم تجز الورثة فالفريضة من تسعة، لكل ابن سهمان، و للموصى له بالنصيب سهمان، و للآخر سهم، لأنا ندفع إلى الأول نصيبا، و إلى الثاني تمام الثلث، يبقى ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء، فالثلث نصيب و نصف، فالمال بعد البسط تسعة و النصيب سهمان (١).
ثلاثة أنصباء الورثة فإذا جبرت و قابلت بقي ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء و ثلثي نصيب، فإذا كملت المال بقي مال يعدل خمسة أنصباء و نصفا، فإذا بسطت من جنس الكسر بقي المال أحد عشر و النصيب اثنان، هذا مع اجازة الورثة. و لو لم تجز الورثة فالفريضة من تسعة لكل ابن سهمان، و للموصى له بالنصيب سهمان و للآخر سهم، لأنا ندفع إلى الأول نصيبا، و إلى الثاني تمام الثلث، يبقى ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء، فالثلث نصيب و نصف، فالمال بعد البسط تسعة، و النصيب سهمان).
[١] لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده و هم ثلاثة، و لآخر بثلث ما يبقى من جميع المال بعد إخراج النصيب، فإما أن يجيز الورثة جميعهم، أو لا يجيزوا أو يجيز واحد منهم، فهذه أقسام ثلاثة ذكرها المصنف و لم يذكر غيرها، مع أن هناك قسما رابعا، و هو أن يجيز اثنان و يرد واحد.
فإن أجازوا فالمسألة دورية، لتوقف معرفة النصيب على معرفة الوصية، و بالعكس. و لاستخراجها طرق، منها طريق الحشو و هي ظاهرة، و لم يذكر المصنف سوى طريقين: طريق النصيب و السهام، و طريق الجبر، و العمل بهما ظاهر. و في قوله: