جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٠ - ط لو اوصى له بنصيب أحد ولديه، و لآخر بنصف الباقي و أجازا فالفريضة من خمسة
[ط: لو اوصى له بنصيب أحد ولديه، و لآخر بنصف الباقي و أجازا فالفريضة من خمسة]
ط: لو اوصى له بنصيب أحد ولديه، و لآخر بنصف الباقي و أجازا فالفريضة من خمسة، لأن للأول نصيبا، يبقى مال إلّا نصيبا للثاني نصفه يبقى نصف مال إلّا نصف نصيب يعدل نصيبين.
فإذا جبرت و قابلت بقي نصف مال يعدل نصيبين و نصفا، فالمال يعدل خمسة، للأول سهم يبقى أربعة للثاني نصفها، و لكل ابن سهم.
و لو لم يجيزا بطلت الثانية، و كان
و كذا النقصان لعدم الأولوية، بل لقائل أن يقول: إنّ الاحتمال الثاني لا يأتي في هذا الفرض أصلا، لأن المفروض في كلام المصنف أن الوصية المذكورة مقيدة بكونها على سبيل العول، و لا معنى للعول إلّا توزيع المال على نسبة الحقوق مع قصوره عنها، بحيث يكون الحرمان على نسبتها أيضا.
و مع تقييد الوصية في كلام الموصي بذلك فكيف يجيء الاحتمال الثاني؟ اللهم إلّا أن يقال: إن مراد المصنف بالعول ما فسر به من قوله: من غير تقديم و لا رجوع، لا التوزيع للمال على نسبة الحقوق بحيث يكون الحرمان على نسبتها، لكن هذا بعيد جدا إذ لا يفهم من العول إلّا ما ذكرناه.
و اعلم أن المصنف قد ارتكب المجاز في قوله: (و هما يفضلان صاحب الربع كل واحد منهم بسهم)، لأن حقه أن يكون الضمير في قوله: (منهم) ضمير تثنية، و الأمر في ذلك سهل.
قوله: (التاسع: لو أوصى له بنصيب أحد ولديه، و لآخر بنصف الباقي، و أجازوا فالفرضية من خمسة، لأن للأول نصيبا يبقى مال إلّا نصيبا للثاني نصفه يبقى نصف مال إلّا نصف نصيب يعدل نصيبين، فإذا جبرت و قابلت بقي نصف مال يعدل نصيبين و نصفا، فالمال يعدل خمسة، للأول سهم يبقى أربعة، للثاني نصفها و لكل ابن سهم، و لو لم يجيزا بطلت الثانية و كان