جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١٢ - ه لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة
و امتحانه أن تأخذ ربع المال و هو تسعة و تسعون، و تنقص منه نصيبا و هو تسعة و أربعون يبقى خمسون، و تخرج خمسها عشرة أسهم، فتكون الوصية الأولى تسعة و خمسين سهما، انقصها من ثلث المال و هو مائة و اثنان و ثلاثون سهما، يبقى من الثلث ثلاثة و سبعون سهما، فأخرج منه نصيبا للثاني يبقى أربعة و عشرون سهما، استثني ربع ذلك ستة أسهم، يبقى من النصيب ثلاثة و أربعون سهما و هي الوصية الثانية.
و الوصيتان مائة سهم و سهمان، إذا أخرجتهما من المال يبقى مائتان و أربعة و تسعون للبنين الستة، لكل واحد تسعة و أربعون.
[ه: لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة]
ه: لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة. و لآخر بثلث ما بقي من الثلث، و لآخر بدرهم، فاجعل المال تسعة دراهم و ثلاثة أنصباء، فادفع إلى الموصى له الأول نصيبا، و إلى الثاني و الثالث درهمين بقي سبعة و نصيبان، ادفع نصيبين إلى اثنين، يبقى سبعة للابن الثالث.
فالنصيب سبعة و المال ثلاثون (١)،
هو ثمانية و ربع، و أراد ب (مخرج المال) هي اجزاءه بعد بسطه من جنس الكسر و ذلك هو مخرج الكسر، فأطلق عليه مخرج المال توسعا، و قوله: (و امتحانه أن تأخذ ربع المال و هو تسعة و تسعون.) ظاهر بعد ما حققناه.
قوله: (الخامس: و لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، و لآخر بثلث ما يبقى من الثلث، و لآخر بدرهم. فاجعل المال تسعة دراهم و ثلاثة أنصباء، فادفع إلى الموصى له الأول نصيبا، و إلى الثاني و الثالث درهمين بقي سبعة و نصيبان، ادفع نصيبين الى ابنين يبقى سبعة للابن الثالث فالنصيب سبعة و المال ثلاثون).
[١] إنما جعل المال ثلاثة و تسعة دراهم، لأنه لا بد أن يكون ثلث المال مجموع