جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١ - الأول الوصية
و لو كان على الموصى له دين فقبل وارثه قضي منه الديون و الوصايا، و يعتق من ينعتق عليه على الأول دون الثاني (١).
و لو وطأ الوارث قبل القبول فعليه المهر، و لا تصير أم ولد لو أحبلها على الأول دون الثاني (٢).
و على الثاني- و هو القول بأن القبول سبب- يعتق الجد على ابن الابن، لدخوله في ملكه بالقبول، و لا يرث لسبق استحقاق الابن تركة أبيه على عتق الأب.
و اعلم أن عبارة المصنف لا تخلو من مناقشة، فإنّ ذكر الإقرار في قوله: (لأنه أقر جميع الورثة) لا موضع له، لأن المسألة مفروضة في قبول الوصية لا في الإقرار، إلّا أن يريد محاذاتها بمسألة الإقرار، و فيه تكلّف لا يخفى. و كذا قوله: (فيثبت نسبه) فإن نسبه لا يثبت بمجرد إقراره، إلّا أن يحمل على أن المراد ثبوته في حقه.
قوله: (و لو كان على الموصى له دين و قبل وارثه قضى منه الدين و الوصايا، و يعتق من يعتق عليه على الأول دون الثاني).
[١] هذا أيضا من المسائل المتفرعة على القولين، و تحقيقها: أنه لو كان على الموصى له دين، أو كان له وصايا و مات بعد موت الموصي و قبل القبول فقبل وارثه، فعلى القول بأن القبول كاشف يقضى من الموصى به دين الموصى له و ينفذ وصاياه، و لو كان في الموصى به من ينعتق على الموصى له خاصة كابنه و الوارث ابن آخر عتق.
و على القول بأن القبول جزء السبب يستقر ملك الوارث على الموصى به، و لا يقضى الدين منه، و لا ينفذ منه الوصايا، و لا يحكم بالعتق، لعدم دخوله في ملك الموصى له.
قوله: (و لو وطأ الوارث قبل القبول فعليه المهر، و لا تصير أم ولد لو أحبلها على الأول دون الثاني).
[٢] هذا أيضا من الفروع، و بيانه: أنه لو وطأ وارث الموصي الجارية الموصى بها بعد موت الموصى و قبل قبول الموصى له: فعلى القبول بأن القبول كاشف يجب عليه