جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠٤ - د لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة
..........
أعني سهما في مخرج الثلث و الربع الواقعين في الوصيتين الآخرتين، و ذلك اثنا عشر، أو مضروب نصف في أربعة و عشرين، و الخارج على كل تقدير اثنا عشر، يبقى أربعة و ثمانون فهي المال.
فإذا أردت معرفة النصيب فانظر إلى الأربعة و العشرين التي هي مضروب المخارج، و انقص سدسها لأجل الوصية الثانية فإنها نصف ما يبقى من الثلث و نصف الثلث سدس و ربعها لأجل الوصية الثالثة فإنها ربع المال، فتنقص من الأربعة و العشرين ما هو بالنسبة إليها كهذين الكسرين- أعني السدس و الربع- يبقى أربعة عشر فهي النصيب، فادفعها إلى الموصى له من المال، ثم ادفع إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث، إلى آخر ما ذكره المصنف.
و على هذا فلو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة، و لآخر بخمس ما يبقى من الثلث، و لثالث بسدس المال فالمخارج خمسة و ثلاثة و ستة، مضروبها تسعون، تزيد على عدد البنين واحدا للوصية الاولى، و تضرب ذلك في تسعين تبلغ أربعمائة و خمسين، تنقصها مضروب واحد في مخرج الثلث و السدس، أو مضروب خمس في تسعين، و ذلك ثمانية عشر على كل من التقديرين، يبقى أربعمائة و اثنان و ثلاثون فهي المال.
ثم انظر التسعين و انقص منها خمس ثلثها لأجل الوصية الثانية ستة، و سدسها لأجل الوصية الثالثة خمسة عشر، يبقى تسعة و ستون، و ذلك هو النصيب.
فإذا أردت التجزئة فادفع إلى الموصى له الأول ذلك، يبقى من الثلث خمسة و سبعون، لأنه مائة و أربعة و أربعون، ادفع خمس الباقي من الثلث- و هو خمسة عشر- الى الموصى له الثاني يبقى ستون، ادفع سدس المال كله- و هو اثنان و سبعون- إلى الموصى له الثالث يبقى مائتان و ستة و سبعون، اقسمها على البنين الأربعة، نصيب كل واحد تسعة و ستون.