جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٩٧ - ب لو اوصى بمثل نصيب أحد بنيه و هم ثلاثة
نصيب و ثمانية أتساع وصية، يعدل ذلك أنصباء الورثة و هي ثلاثة أنصباء، فتسقط نصيبين و ثمانية أتساع نصيب بمثلها، فيبقى تسع نصيب يعدل ثمانية أتساع وصية. فالنصيب الكامل يعدل ثماني وصايا، فالنصيب ثمانية و الوصية واحدة و قد جعلنا المال أربعة أنصباء و وصية، فهو ثلاثة و ثلاثون (١).
أتساع وصية، يعدل ذلك أنصباء الورثة- و هي ثلاثة أنصباء-، فنسقط نصيبين و ثمانية أتساع نصيب بمثلها، فيبقى تسع نصيب تعدل ثمانية أتساع وصية، فالنصيب الكامل يعدل ثمان وصايا، فالنصيب ثمانية و الوصية واحدة، و قد جعلنا المال أربعة أنصباء و وصية فهو ثلاثة و ثلاثون).
[١] الفرق بين هذا الطريق و الذي قبله: إنه سمى الوصيتين- أعني النصيب و الوصية الثانية- وصية في الطريق السابق، و هنا أبقى كلا من الوصية و النصيب بحاله، فتضم الوصية بالنصيب إلى أنصباء الورثة، و العمل كله ظاهر.
و قوله: (و ذلك) إشارة إلى الثلثين، فإن الباقي بعد الثلث نصيبان و ثلثا نصيب و ثلثا وصية، فإذا زدت على ذلك ما بقي من الثلث- و هو تسعا نصيب و تسعا وصية- جعلت ثلثي النصيب و ثلثي الوصية أتساعا من جنس المزيد فيحصل ما ذكره.
و معادلة ذلك لأنصباء الورثة الثلاثة ظاهرة، فإن ذلك هو الباقي بعد الوصايا، فإذا أسقطت المشترك- و هو نصيبان- من أحد الجانبين بمثلهما من الجانب الآخر، و كذا ثمانية أتساع نصيب بمثلها بقي من أنصباء الورثة تسع نصيب، يعدل ما بقي من الجانب الآخر و هو ثمانية أتساع وصية، فيكون النصيب الكامل معادلا لثمان وصايا، لأنك تضرب ثمانية في تسعة يبلغ اثنين و سبعين هي قدر اجزاء الوصايا المعادلة للنصيب، فتقسمها على تسعة يخرج ثمانية هي عدد الوصايا، فتفرض الوصية أقل ما يكون صحيحا- و ذلك واحد- فيكون النصيب ثمانية أمثالها، فيكون مجموع الأربعة الأنصباء و الوصية ثلاثة و ثلاثين.