جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٨١ - المقام الثاني في المتعدد
و أما الثالث فله طرق:
أحدها: أن تأخذ مخرج النصف فتسقط منه سهما يبقى سهم، ثم تزيد على عدد البنين واحدا تصير أربعة، تضربها في المخرج تصير ثمانية، تنقصها سهما تبقى سبعة، فهي المال، للموصى له بالنصيب سهم، و للآخر نصف الباقي و هو ثلاثة، و لكل ابن سهم. (١)
و على الثاني: للأول السدس، فإنه ربع الثلثين، و للآخر نصف الباقي، و النصف الآخر للبنين و يصح من ستة و ثلاثين، لأنا نزيد على الثلاثة مثلها، و على المجموع مثل خمسة تكون سبعة و خمسا، نبسطها تكون ستة و ثلاثين. أو نقول: نطلب مالا له سدس، و لما يبقى منه بعد السدس نصف، فنضرب اثنين في ستة تبلغ اثنى عشر، و يجب أن يكون للنصف الباقي ثلاثة فنضرب اثني عشر في ثلاثة.
قوله: (و أما الثالث فله طرق، أحدها: أن تأخذ مخرج النصف فتسقط منه سهما يبقى سهم، ثم تزيد على عدد البنين واحدا يصير أربعة، تضربها في المخرج يصير ثمانية، تنقصها سهما يبقى سبعة، فهي المال، للموصى له بالنصيب سهم، و للآخر نصف الباقي و هو ثلاثة، و لكل ابن سهم).
[١] إنما غيّر أسلوب العبارة بالنسبة إلى الاحتمال الثالث، لأن الكلام فيه طويل الذيل، فإن للتخلص من الدور اللازم على هذا الاحتمال طرق، ذكر المصنف منها أربعة، و لهذا جعله آخر الاحتمالات:
أحدها طريق الحشو: و هو أن تأخذ سهام الورثة الثلاثة، و تضيف إليها سهما للموصى له بالنصيب، ثم تضرب الجميع في مخرج النصف، و هو الوصية الثانية تبلغ ثمانية، تسقط منها الحاصل من ضرب الجزء الموصى به بعد النصيب في النصيب و هو واحد يبقى سبعة، فهي المال.