جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٦٣ - الأول إذا كان الموصى له واحدا
فصحح الفريضة تجدها من أربعة و عشرين، للزوجة الثمن ثلاثة، و لكل ابن سبعة. و انقص سهم الزوجة من نصيب ابن يبقى أربعة و هي الوصية، فزدها على أربعة و عشرين، للموصى له أربعة، و للمرأة ثمن الباقي، و لكل ابن سبعة.
فإن أوصى لأخر بربع ما يبقى من ثلث ماله بعد الاولى، فخذ ثلث المال و انقص منه الوصية الاولى، و هي أربعة أنصباء كما تقدم، يبقى ثلث مال إلّا أربعة أنصباء، فهذا باقي ثلث المال، ادفع ربعه الى الثاني و هو نصف سدس مال الأنصباء، يبقى من الثلث ربع مال إلّا ثلاثة أنصباء، زده على ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال و نصف سدس مال إلا ثلاثة أنصباء تعدل أنصباء الورثة، و هي أربعة و عشرون نصيبا، فإذا جبرت صارت خمسة أسداس مال و نصف سدس مال تعدل سبعة و عشرين
المسائل الآتية عده احتمالا، لكنه غير مراد هنا، فإن البيان الذي ذكره لا ينطبق عليه، إذ لو أريد لوجب أن يكون الموصى به ما يبقى من الثلث بعد نقص نصيب الزوجة.
و كذا يراد بنصيب الزوجة المنقوص هو ما بعد الوصية، و عمل المسألة ظاهر، لأنك تصحح مسألة الورثة و تزيد عليها مثل نصيب أحدهم بعد نقص نصيب الزوجة منه.
قوله: (فإن أوصى لآخر بربع ما بقي من ثلث ماله بعد الاولى، فخذ ثلث المال و انقص منه الوصية الاولى، و هي أربعة أنصباء كما تقدم، يبقى ثلث مال إلّا أربعة أنصباء، فهذا باقي ثلث المال، ادفع ربعه إلى الثاني و هو نصف سدس مال الأنصباء، يبقى من الثلث ربع مال إلّا ثلاثة أنصباء، زده على ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال و نصف سدس مال إلّا ثلاثة أنصباء، زده على ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال و نصف سدس مال إلّا ثلاثة أنصباء يعدل أنصباء الورثة و هي أربعة و عشرون نصيبا، فإذا جبرت صارت خمسة