مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٩٠
لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلّا مثلا بمثل سواء، لأنّهما من جنس واحد، بذلك جاءت بعض الآثار عنهم- عليهم السلام- قال: و القول و العمل على الأوّل [١]، و هو اختيار ابن إدريس [٢].
لنا: أنّهما من جنس واحد يشملهما لفظ واحد و هو الطعام، لتقارب حقيقتهما، و انّما يختلفان بالصفات.
و ما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا يصلح بيع الشعير بالحنطة إلّا واحدا بواحد [٣].
و في الصحيح عن الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلّا مثلا بمثل، و التمر مثل ذلك. و سئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد. و سئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلّا شعيرا أ يصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا إنّما أصلهما واحد [٤].
و في الصحيح عن أبي بصير و غيره، عن الصادق- عليه السلام- قال:
الحنطة و الشعير رأسا برأس، و لا يزداد واحد منهما على الآخر شيئا [٥].
و في الموثّق عن سماعة قال: سألته عن الحنطة و الشعير، فقال: إذا كانا سواء فلا بأس [٦].
[١] نقله عنه في السرائر: ج ٢ ص ٢٥٥.
[٢] السرائر: ج ٢ ص ٢٥٤.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٩٤ ح ٣٩٨، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الربا ح ٥ و ٧ ج ١٢ ص ٤٣٩.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٩٤ ح ٣٩٩، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الربا ح ٤ ج ١٢ ص ٤٣٨.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٩٥ ح ٤٠٢، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الربا ح ٣ ج ١٢ ص ٤٣٨.
[٦] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٩٥ ح ٤٠٥، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الربا ح ٦ ج ١٢ ص ٤٣٩.