مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٥
السلام- انّه اشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت: يا أماه، فقال لها أبو عبد اللّه- عليه السلام-: أ لك أمّ؟ قالت: نعم، فأمر بها فردّت، و قال: ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره [١].
و في الحسن عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: اتي رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- بسبي من اليمن فلمّا بلغوا الجحفة نفذت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمّها معهم، فلمّا قدموا على النبي- صلّى اللّه عليه و آله- سمع بكاءها فقال: ما هذه؟ فقالوا: يا رسول اللّه احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها و اتي بها و قال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا [٢].
و عن سماعة قال: و سألته عن أخوين مملوكين هل يفرّق بينهما و عن المرأة و ولدها؟ قال: لا هو حرام، إلّا أن يريدوا ذلك [٣].
و في الصحيح عن ابن سنان قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: في الرجل يشتري الغلام أو الجارية و له أخ أو أخت أو أمّ بمصر من الأمصار قال:
لا يخرجه من مصر الى مصر آخر إن كان صغيرا و لا تشتره، و إن كانت له أمّ فطابت نفسها و نفسه فاشتره إن شئت [٤].
و الجواب: الحمل على الكراهة المغلظة.
[١] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٧٣ ح ٣١٣، وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ح ٣ ج ١٣ ص ٤١.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٧٣ ح ٣١٤، وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ح ٢ ج ١٣ ص ٤١.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٧٣ ح ٣١٢، وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ح ٤ ج ١٣ ص ٤٢.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٦٧ ح ٢٩٠، وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٤١.