مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٢
المفهوم من الرشد، و الأصل عدم التعيين.
و قال ابن الجنيد: و قد روي عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- أنّ اليتيم إذا بلغ و لم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا.
أقول: و هو يدلّ على المطلوب من حيث مفهوم الخطاب، إذ تعلّق الحكم على وصف لا يقتضي عدمه عند عدم ذلك الوصف.
مسألة: قال ابن الجنيد: الصبيّة إذا تزوّجت و لها تسع سنين أيضا لم يحجر عليها
و كان زوجها الرشيد قيّما بمالها، و من اؤتمن على فرجها اؤتمن على مالها.
و هذه المسألة تشتمل على أحكام:
الأوّل: أنّه علّق عدم الحجر بالتزويج، و ليس شرطا عند علمائنا، لقوله تعالى فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا [١].
لا يقال: الآية تدلّ على حكم الذكور.
لأنّا نقول: إذا اجتمع المذكر و المؤنث غلب المذكر.
الثاني: الحكم ببلوغ المرأة لتسع سنين، و هو المشهور، و قد روي عشر سنين [٢]، لكنّ الأشهر ما قاله.
الثالث: جعل الزوج قيّما على مالها، و ليس بجيد، لأنّها إن كانت رشيدة فالولاية إليها، و ان لم تكن رشيدة فالى وليها دون زوجها.
و تعليل الائتمان على المال بالائتمان على الفرج غير واضح.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا كان المحجور عليه مع وصيّه في السوق يتّجر فاستدان دينا
لم يكن محكوما به في ماله المحجور عليه، فإن كان في يده مال
[١] النساء: ٦.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٤١٠- ٤١١ ح ١٦٤٠، وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب النكاح ح ٧ ج ١٤ ص ٧١.