مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٢
القفيز درهمين إلى أجل معلوم و انّهم يسألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة إلّا أدخل في الحرام؟ فكتب- عليه السلام- إليه:
أقرضهم الدراهم قرضا و ازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم [١].
و في الصحيح عن عبد الملك بن عتبة قال: سألته عن الرجل يريد أن أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منّي مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أ يستقيم أن أزيده مالا و أبيعه لؤلؤة تسوّي مائة درهم بألف درهم فأقول له: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخّرك بثمنها و بمالي عليك بكذا أو كذا شهرا؟ قال: لا بأس [٢].
و عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن- عليه السلام-:
يكون لي على الرجل دراهم فيقول: أخّرني بها و أنا أربحك فأبيعه حبّة تقوّم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم، أو قال: بعشرين ألفا و أؤخّره بالمال، قال: لا بأس [٣].
و عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا- عليه السلام-: الرجل يكون له المال فدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوّي مائة درهم بألف درهم و يؤخّر عنه المال الى وقت، قال: لا بأس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك.
و زعم أنّه سأل أبا الحسن- عليه السلام- عنها فقال مثل ذلك [٤].
[١] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٤٥ ح ١٩٥، وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب أحكام العقود ح ٧ ج ١٢ ص ٣٨١.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٥٢ ح ٢٢٦، وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب أحكام العقود ح ٥ ج ١٢ ص ٣٨٠.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٥٢ ح ٢٢٧، وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب أحكام العقود ح ٤ ج ١٢ ص ٣٨٠.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٥٣ ح ٢٢٨، وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب أحكام العقود ح ٦ ج ١٢ ص ٣٨٠.