مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٨
مسألة: قال أبو الصلاح: و إذا ألحّ المدين على غريمه بالمطالبة
و أحضره مجلس الحكم فخاف من الإقرار الحبس فله الإنكار و اليمين عليه، و التورية فيها بما يخرج به عن الكذب بشرط العزم على قضائه متى تمكّن، و اعلامه بذلك قبل اليمين و بعدها [١].
و الأقرب أنّ إعلامه ليس شرطا في الجواز.
مسألة: قال أبو الصلاح: يحرم النزول على الغريم أكثر من ثلاثة أيام على كلّ حال
[٢]. و الأقرب عندي أنّه مكروه شديد الكراهية، عملا بالأصل الدالّ على نفي التحريم.
مسألة: لا يجوز بيع دار المديون إذا كانت دار سكناه
، و ان كانت كبيرة يكفيه بعضها وجب بيع الزائد عن كفايته، و لو كانت مثمنة ففي وجوب بيعها و شراء ما يكفيه بدون ثمنها نظر.
قال الصدوق: كان شيخنا محمد بن الحسن- رضي اللّه عنه- يروي أنّها إن كانت الدار واسعة يكتفي صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج إليه و يقضي ببقيتها دينه، و كذا إن كفته دار بدون ثمنها باعها و اشترى بثمنها دارا ليسكنها و يقضي بباقي الثمن دينه [٣].
[١] الكافي في الفقه: ص ٣٣٠- ٣٣١.
[٢] الكافي في الفقه: ص ٣٣١.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ١٩٠ ذيل الحديث ٣٧١٥.