مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٩
فمن حمل الى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك [١].
و دلالة هذه الأحاديث على ما ذهب إليه ابن إدريس أقوى.
مسألة: قال المفيد: التجارة في القردة و السباع و الفيلة و الذئبة و سائر المسوخ حرام
، و أكل أثمانها حرام، و التجارة في الفهود و البزاة و سباع الطير التي يصاد بها حلال [٢].
و كذا حرّم الشيخ في النهاية بيع سائر المسوخ و شراءها و التجارة فيها و التكسّب بها مثل: القردة و الفيلة و الدببة و غيرها من أنواع المسوخ، و بيع السباع و التصرّف فيها و التكسّب بها محظور، إلّا الفهود خاصة، لأنّها تصلح للصيد [٣].
و قال سلّار: يحرم بيع القردة و السباع و الفيلة و الذئاب [٤].
و قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز بيع شيء من المسوخ كالقردة و الخنزير و الدب و الثعلب و الأرنب و الذئب و الفيل و غير ذلك [٥].
و قال في المبسوط: الحيوان الذي هو نجس العين كالكلب و الخنزير و ما توالد منهما، و جميع المسوخ و ما توالد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه و لا إجارته و لا الانتفاع به و لا اقتناؤه بحال إجماعا إلّا الكلب، ثمَّ قال: و الطاهر غير المأكول مثل: الفهد و النمر و الفيل و جوارح الطير و الصقور و البزاة و الشواهين و العقبان و الأرنب و الثعلب و ما أشبه ذلك، فهذا كلّه يجوز بيعه، و إن كان ممّا
[١] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٣٥٣ ح ١٠٠٤، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب ما يكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ٦٩.
[٢] المقنعة: ص ٥٨٩.
[٣] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٩٨.
[٤] المراسم: ص ١٧٠.
[٥] الخلاف: ج ٢ ص ١٨٤ المسألة ٣٠٨.