مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٤١
و في الصحيح عن عبد اللّه بن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها و لم يستوف سلفه، قال: فليأخذ من رأس ماله أو لينظره [١].
و في الصحيح عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان و جذعان و غير ذلك الى أجل مسمّى، قال:
لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها، و يأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، و يأخذون دون شروطهم، و لا يأخذون فوق شروطهم. قال: و الأكسية أيضا مثل الحنطة و الشعير و الزعفران و الغنم [٢].
و عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: قضى أمير المؤمنين- عليه السلام- فيمن أعطى رجلا ورقا بوصيف إلى أجل مسمّى فقال له صاحبه بعد: لا أجد وصيفا خذ منّي قيمة وصيفك اليوم ورقا، قال: لا يأخذ إلّا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أوّل مرة لا يزداد عليه شيئا [٣].
و عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: من اشترى طعاما أو علفا فإن لم يجد شرطه و أخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلّا رأس ماله، لا يظلمون و لا تظلمون [٤].
[١] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٣١ ح ١٣١، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب السلف ح ١٤ ج ١٣ ص ٧٢.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٣٢ ح ١٣٢، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب السلف ح ١ ج ١٣ ص ٦٨، و فيه: عن الحلبي.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٣٢ ح ١٣٣، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب السلف ح ٩ ج ١٣ ص ٧٠.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٣٢ ح ١٣٤، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب السلف ح ١٥ ج ١٣ ص ٧٢.