مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٧
و قال سلّار: و ابتياع العبيد الذين لهم مال بأقل ممّا معهم جائز [١].
و قال ابن الجنيد: إذا شرط المشتري و كان الثمن زائدا على قدر المال من جنسه جاز البيع و ان كان المال عروضا يساوي قدر الثمن أو دونه أو أكثر منه جاز أيضا، و ان كان الثمن من جنس مال العبد و مال العبد أكثر من الثمن لم يجز.
و قال الشيخ في الخلاف: إذا كان مع العبد مائة درهم فباعه بمائة درهم لم يصحّ البيع، فإن باعه بمائة و درهم صحّ [٢].
و قال في المبسوط: إذا باعه سيده و في يده مال و شرط أن يكون للمبتاع صحّ البيع إذا كان المال معلوما و انتفى عنه الربا، فإن كان معه مائة درهم فباعه بمائة درهم لم يصحّ، فإن باعه بمائة و درهم صحّ، ثمَّ قال: و إذا باع عبدا قد ملكه ألفا بخمسمائة صحّ البيع على قول من يقول: إنّه يملك، و لو باع ألفا بخمسمائة لم يصح، لأنّه ربا. و الفرق بينهما انّه إذا باع العبد فإنّما يبيع رقبته مع بقاء ما ملكه عليه فصحّ ذلك و لم يصحّ بيع الألف بخمسمائة [٣].
و قال أبو الصلاح [٤]، و ابن البرّاج [٥]: إذا ابتاع عبدا أو أمة و معه مال فهو للبائع، إلّا أن يشترطه في عقد البيع فيكون له.
و قال ابن حمزة: و لو باعه مع المال صحّ إن كان الثمن أكثر ممّا معه إن كان من جنسه، و ان كان من غير جنس ما معه صحّ على كلّ حال، و ان لم يعرف
[١] المراسم: ص ١٧٦.
[٢] الخلاف: ج ٣ ص ١٢٤ المسألة ٢٠٨.
[٣] المبسوط: ج ٢ ص ١٣٧- ١٣٨.
[٤] الكافي في الفقه: ص ٣٥٦.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٣٩٤.