مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٦٦
مسألة: خيار الشرط لا بدّ أن يكون مضبوطا
، فإن شرطا خيارا و أطلقا بطل العقد، و هو اختيار الشيخ [١]، و السيد المرتضى [٢].
و قال في الخلاف: إذا ابتاع شيئا فشرط الخيار و لم يسمّ وقتا و لا أجلا بل أطلقه كان له الخيار ثلاثة أيام، و لا خيار له بعد ذلك [٣]، و هو مذهب شيخنا المفيد [٤]، و السيد المرتضى في الانتصار [٥]، و ابن البرّاج [٦]، و أبي الصلاح [٧].
لنا: إنّه شرط مجهول فيجهل الثمن بجهالته فيبطل البيع.
و لأنّ هذا الشرط غرر، إذ لا يعلم المشتري هل يحصل له البيع أم لا، و النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- نهى عن بيع الغرر [٨]، فيكون شرط ما يوجبه باطلا.
و لما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال:
المسلمون عند شروطهم، إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّه عزّ و جلّ فهو باطل فلا يجوز [٩].
و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق- عليه السلام- قال:
سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه عزّ و جلّ فلا يجوز له، و لا يجوز على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه
[١] المبسوط: ج ٢ ص ٨٣.
[٢] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.
[٣] الخلاف: ج ٣ ص ٢٠ المسألة ٢٥.
[٤] المقنعة: ص ٥٩٢.
[٥] الانتصار: ص ٢١٠- ٢١١.
[٦] المهذب: ج ١ ص ٣٥٣.
[٧] الكافي في الفقه: ص ٣٥٣.
[٨] مسند أحمد بن حنبل: ج ١ ص ٣٠٢.
[٩] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٢٢ ح ٩٣، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الخيار ح ٢ ج ١٢ ص ٣٥٣.