مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤١
البلد على كفاية أهله لم يكره احتباس الغلّات [١].
و احتج الشيخ بما رواه السكوني، عن الصادق- عليه السلام- قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، و في الشدّة و البلاء ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، و ما زاد في العسر على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون [٢].
احتج المفيد بما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال:
سألته عن الرجل يحتكر الطعام و يتربّص به هل يجوز ذلك؟ فقال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، و إن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام [٣]. و قول المفيد جيد، و روايته أوضح طريقا.
مسألة: اختلف الشيخان في التسعير
، فقال المفيد: و للسلطان أن يسعّرها على ما يراه من المصلحة، و لا يسعّرها بما يخسر أربابها فيها [٤].
و قال الشيخ: لا يجوز له أن يجبره على سعر بعينه، بل يبيعه بما يرزقه اللّه تعالى [٥]، و به قال ابن البرّاج [٦]، و ابن إدريس [٧].
و قال ابن حمزة: لا يسعّر إلّا إذا تشدّد، و إن خالف أحد في السوق بزيادة
[١] المقنعة: ص ٦١٦.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٥٩ ح ٧٠٣، وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ح ١ ج ١٢ ص ٣١٢.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٦٠ ح ٧٠٨، وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب آداب التجارة ح ٢ ج ١٢ ص ٣١٣.
[٤] المقنعة: ص ٦١٦.
[٥] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١١٤- ١١٥.
[٦] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.
[٧] السرائر: ج ٢ ص ٢٣٩.