مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٧
و الظاهر من كلام سلّار اختصاص الشفعة بالأملاك [١].
و أمّا ابن البرّاج فإنّه عمّم ثبوت الشفعة [٢]، كالسيد المرتضى، و ابن الجنيد.
و كذا ابن إدريس [٣]، و ابن حمزة [٤] تابع قول الشيخ في المبسوط، و هو قول والدي- رحمه اللّه-، و هو قول الطبرسي.
و المعتمد أنّها انّما تثبت في ما تصحّ قسمته خاصة، إلّا المملوك.
لنا: الأصل عدم الشفعة و بقاء الملك على المشتري، خرج عنه ما تصحّ قسمته، للنص، و لمعنى لم يوجد في غيره و هو التضرّر بالقسمة، فيبقى الباقي على الأصل.
و ما رواه سليمان بن خالد، عن الصادق- عليه السلام- قال: ليس في الحيوان شفعة [٥].
و في الموثّق عن السكوني، عن الصادق- عليه السلام- قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: لا شفعة في سفينة و لا في نهر و لا في طريق [٦].
و عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي- عليه السلام- قال: لا شفعة إلّا لشريك مقاسم [٧].
[١] المراسم: ص ١٨٣.
[٢] المهذب: ج ١ ص ٤٥٨.
[٣] السرائر: ج ٢ ص ٣٨٩.
[٤] الوسيلة: ص ٢٩٨.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٦٥ ح ٧٣٣، وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب الشفعة ح ٦ ج ١٧ ص ٣٢٢.
[٦] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٦٦ ح ٧٣٨، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب الشفعة ح ١ ج ١٧ ص ٣٢٢.
[٧] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٦٧ ح ٧٤١، وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب الشفعة: ح ١ ج ١٧ ص ٣٢٥.