مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٧
و الجواب: المنع من الملازمة.
مسألة: النماء المتجدد بعد الارتهان إن كان متصلا اتصال ممازجة كالسمن و الطول داخل في الرهن
إجماعا، و ان كان منفصلا أو يقبل الانفصال كالولد و الزرع و الصوف و الشعر قال الشيخ في النهاية: إنّه يدخل في الرهن [١]، و به قال المفيد [٢]، و ابن الجنيد، و أبو الصلاح [٣]، و ابن البرّاج [٤]، و ابن حمزة [٥]، و ابن إدريس [٦].
و قال الشيخ في الخلاف [٧] و المبسوط [٨]: بعدم الدخول، و هو المعتمد.
لنا: الأصل عدم الدخول.
و ما رواه السكوني في الموثق، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي- عليهم السلام- قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: الظهر يركب إذا كان مرهونا، و على الذي يركبه نفقة، و الدر يشرب إذا كان مرهونا، و على الذي يشرب نفقته [٩].
فأثبت- عليه السلام- للراهن منفعة الحلب و الركوب، و ليس ذلك للمرتهن إجماعا، لانتفاء ملكه، فبقي أن يكون للراهن.
[١] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٢٥١- ٢٥٢.
[٢] المقنعة: ص ٦٢٣.
[٣] الكافي في الفقه: ص ٣٣٥.
[٤] المهذب: ج ٢ ص ٨١.
[٥] الوسيلة: ص ٢٦٥.
[٦] السرائر: ج ٢ ص ٤٢٣- ٤٢٤.
[٧] الخلاف: ج ٣ ص ٢٥١ المسألة ٥٨.
[٨] المبسوط: ج ٢ ص ٢٣٧.
[٩] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٧٥- ١٧٦ ح ٧٧٥، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الرهن ح ١ ج ١٣ ص ١٣٤.