مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٠
مسألة: إذا اشترى عبدا مطلقا فخرج كافرا
قال الشيخ في المبسوط: لا يثبت له خيار [١]، و كذا قال ابن البرّاج في المهذب [٢]. و قال فيه أيضا: أنّ له الخيار، لأنّه عيب فله الردّ [٣].
و الثاني يناسب ما قاله ابن الجنيد كما نقلناه عنه أوّلا، و ليس ببعيد من الصواب، لأنّه نقص في التصرّف، إذ لا يتمكن المشتري من عتقه و لا من وطئه و لا من تزويجه بالمسلم فكان له الخيار كالتدليس.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط [٤] و الخلاف [٥]: إذا اشترى جارية أو غلاما فوجدهما زانيين
لم يثبت له الخيار، لأنّه لا دليل عليه.
و الظاهر من كلام ابن الجنيد ثبوت الخيار، لأنّه قال: و ما يلزم المولى بغيره من دين أو فعل.
و قال ابن البرّاج: إذا اشترى جارية فوجدها زانية كان ذلك عيبا و له أن يردّها بذلك [٦]، و هو الأقرب.
لنا: انّ ذلك نقص عند العقلاء، و أكثر الناس لا يستولد مثل هذه فكان له الخيار لما فيه من التدليس.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط [٧] و الخلاف [٨]: إذا اشترى العبد و الجارية فوجدهما أبخرين
لم يكن له الخيار.
[١] المبسوط: ج ٢ ص ١٣٠.
[٢] المهذب: ج ١ ص ٣٩٥.
[٣] المبسوط: ج ٢ ص ١٣٠.
[٤] المبسوط: ج ٣ ص ١٣٠.
[٥] الخلاف: ج ٣ ص ١١٢ المسألة ١٨٦.
[٦] المهذب: ج ١ ص ٣٩٨.
[٧] المبسوط: ج ٢ ص ١٣٠.
[٨] الخلاف: ج ٣ ص ١١٣ المسألة ١٨٧.