مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٠
احتج الشيخ بما رواه ميسر بياع الزطي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه- عليه السلام-: إنّا نشتري المتاع نظرة فيجيئني الرجل فيقول: بكم يقوّم عليك؟
فأقول: بكذا و كذا فأبيعه بربح كذا فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك، قال: فاسترجعت و قلت: هلكنا فقال: ممّا؟ قلت: ما في الأرض ثوب يقوّم بكذا و كذا قال: فلمّا رأى ما شقّ عليّ قال: أ فلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج منه؟ قل: قام عليّ بكذا و أبيعك بزيادة كذا و كذا و لا تقل بربح [١].
و عن أبي محمد الوابشي قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد اللّٰه- عليه السلام- عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثمَّ باعه من رجل آخر مرابحة إله أن يأخذ ثمنه حالّا و الربح؟ قال: ليس عليه إلّا مثل الذي اشترى ان كان نقّد شيئا فله مثل ما نقّد و ان لم يكن نقّد شيئا آخر فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه إليه، قلت له: فان كان الذي اشتراه منه ليس على مثله قال: فليستوثق من حقه الى الأجل الذي اشتراه [٢].
و عن هشام بن الحكم في الحسن عن الصادق- عليه السلام- في الرجل يشتري المتاع إلى أجل فقال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلّا إلى الأجل الذي اشتراه إليه و ان باعه مرابحة و لم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك [٣].
[١] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٥٦ ح ٢٤٥، وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام العقود ح ١ ج ١٢ ص ٤٠٠.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٥٩ ح ٢٥٤، وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام العقود ح ٣ ج ١٢ ص ٤٠١.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٤٧ ح ٢٠٣، وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام العقود ح ٢ ج ١٢ ص ٤٠٠.