مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦
يعرف اسمه و نسبه، لأنّ الحق مع غيره [١]. و الأقرب المنع.
لنا: أنّه تصرّف في مال الغير بغير اذنه فيكون قبيحا.
و ما رواه الحسن بن يقطين قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع و النخل و الكرم و الشجرة و المباطخ و غير ذلك من الثمر أ يحلّ له أن يتناول منه شيئا و يأكل بغير اذن صاحبه؟ و كيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره المقيم و ليس له؟ و كم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟
قال: لا يحل له أن يأخذ شيئا [٢].
احتج الشيخ بما رواه محمد بن مروان قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: أمرّ بالثمرة فآكل منها، قال: كل و لا تحمل، قلت: جعلت فداك إنّ التجّار قد اشتروها و نقدوا أموالهم؟ قال: اشتروا ما ليس لهم [٣].
و في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يمرّ بالنخل و السنبل و الثمرة فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس [٤].
و الجواب: الحمل على ما إذا علم بشاهد الحال اباحة المالك لذلك.
و يؤيّد ما ذكرناه ما رواه مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قلت له: الرجل يمرّ على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال: لا، قلت: أي شيء السنبلة؟ قال: لو كان كلّ من يمرّ يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى منه شيء [٥].
[١] السرائر: ص ٢٢٦.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٩٢ ح ٣٩٢، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب بيع الثمار ح ٧ ج ١٣ ص ١٥.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٨٩ ح ٣٨٠، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب بيع الثمار ح ٤ ج ١٣ ص ١٤.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٩٣ ح ٣٩٣، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب بيع الثمار ح ٣ ج ١٣ ص ١٤.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٣٨٥ ح ١١٤٠، وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب بيع الثمار ح ٦ ج ١٣ ص ١٥.