مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٩٦
و القياس، لأنّه كان يلزم عليه أن يجوّز بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، و هذا لا يقول به أحد من أصحابنا بغير خلاف، و أيضا فلا خلاف أنّ بيع الجنس بالجنس مثلا بمثل جائز سائغ، و المنع منه يحتاج الى دليل، و قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا قال: و قد رجع شيخنا عمّا ذكره في نهايته في الجزء الثالث من استبصاره، فقال: الوجه في هذه الأخبار ضرب من الكراهة دون الحظر [١]. و المعتمد تحريم كلّ رطب مع يابسه إلّا العرية.
لنا: انّه جنس فيه الربا بيع بعضه ببعض على وجه ينفرد أحدهما بالنقصان فلا يجوز.
و ما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا يصلح بيع التمر اليابس بالرطب من أجل أنّ اليابس يابس و الرطب رطب، فاذا يبس نقص [٢].
و في الصحيح عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام- الى أن قال:- و كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أنّ التمر ييبس فينقص من كيله [٣].
و عن داود بن سرحان، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا يصلح التمر بالرطب، لأنّ الرطب رطب و التمر يابس، فاذا يبس الرطب نقص [٤].
و عن داود الأبزاري، عن الصادق- عليه السلام- قال: سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب، التمر يابس و الرطب رطب [٥].
[١] السرائر: ج ٢ ص ٢٥٨- ٢٥٩.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٩٤ ح ٣٩٨، وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الربا ح ١ ج ١٢ ص ٤٤٥.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٩٥ ح ٤٠٨، وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الربا ح ٢ ج ١٢ ص ٤٤٥.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٩٠ ح ٣٨٤، وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الربا ح ٦ ج ١٢ ص ٤٤٦.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٩٠ ح ٣٨٥، وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الربا ح ٧ ج ١٢ ص ٤٤٦.