مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٨٩
الصنفان [١].
و عن زرارة، عن الباقر- عليه السلام- قال: البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس [٢].
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن العبد بالعبدين و العبد بالعبد و الدراهم، فقال: لا بأس بالحيوان كلّها يدا بيد [٣]. و التقييد بالنقد يشعر بمنع النسيئة.
و الجواب: انّ الأخبار التي ذكرتموها تدلّ على الكراهة.
مسألة: الحنطة و الشعير جنس واحد
لا يجوز التفاضل بينهما نقدا و لا نسيئة، و لا بيع أحدهما بالآخر نسيئة و إن تساويا، و هو مذهب الشيخين [٤]، و رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه [٥]، و هو مذهب سلّار [٦] أيضا، و أبي الصلاح [٧]، و ابن البرّاج [٨]، و ابن حمزة [٩].
و قال ابن الجنيد: هما نوعان [١٠]، و كذا قال ابن أبي عقيل قال: و قد قيل:
[١] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٢٠ ح ٥٢٠، وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الربا ح ٧ ج ١٢ ص ٤٤٩.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١١٨ ح ٥١١، وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الربا ح ٤ ج ١٢ ص ٤٥٠.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١١٨ ح ٥١٢، وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الربا ح ٦ ج ١٢ ص ٤٥٠.
[٤] المقنعة: ص ٦٠٤، النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٢٠.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٢٨١ ح ٤٠١٣.
[٦] المراسم: ص ١٧٩.
[٧] الكافي في الفقه: ٣٥٧.
[٨] المهذب: ج ١ ص ٣٦٢.
[٩] الوسيلة: ص ٢٥٣.
[١٠] نقله عنه في السرائر: ج ٢ ص ٢٥٥.