مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٨٤
و ابن البرّاج [١]، و ابن إدريس [٢].
و قال المفيد: إنّه يثبت [٣]، و هو قول ابن الجنيد، و سلّار [٤]. و الأقرب الأوّل.
لنا: الأصل الجواز.
و لأنّ الإنسان مسلّط على ماله و حاكم فيه، فلا يمنع منه إلّا بدليل.
و ما رواه عبيد بن زرارة في الصحيح قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: لا يكون الربا إلّا في ما يكال أو يوزن [٥].
و في الصحيح عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن البعير بالبعيرين يدا بيد و نسيئة، قال: لا بأس، ثمَّ قال: خطّ على النسيئة [٦].
و في الصحيح عن زرارة، عن الباقر- عليه السلام- قال: البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس [٧].
و عن منصور بن حازم، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن البيضة بالبيضتين، قال: لا بأس به. و الثوب بالثوبين، قال: لا بأس به.
و الفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به. ثمَّ قال: كلّ شيء يكال أو يوزن فلا
[١] المهذب: ج ١ ص ٣٦٢.
[٢] السرائر: ج ٢ ص ٢٥٣.
[٣] المقنعة: ص ٦٠٥.
[٤] المراسم: ص ١٧٩.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٩ ح ٨١، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الربا ح ١ ج ١٢ ص ٤٣٤.
[٦] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١١٧- ١١٨ ح ٥١٠، وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الربا ح ٧ ج ١٢ ص ٤٥١.
[٧] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١١٨ ح ٥١١، وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الربا ح ٤ ج ١٢ ص ٤٥٠.