مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٧٠
يلزم البيع.
آخر [١]: لم يفرّق الشيخان [٢] و أتباعهما من الحيوان و غيره في التربص ثلاثة أيام.
و قال الصدوق في المقنع: إذا اشترى رجل من رجل جارية و قال: أجيئك بالثمن فاذا جاء فيما بينه و بين شهر مضى و إلّا فلا بيع له، و إذا اشترى ما يفسد ليومه كالقبول فإن جاء ما بينه و بين الليل و إلّا فلا بيع له، و إذا اشترى ما لا يفسد ليومه فإن جاء ما بينه و بين ثلاثة أيام، و إلّا فلا بيع له [٣].
و قال أبو الصلاح: الخيار في جميع الحيوان ثلاثة أيام. و في الأمة مدّة استبرائها [٤].
لنا: الأصل عدم الخيار، و قدّرناه بالثلاثة للإجماع عليه و لدفع ضرر البائع فيبقى الزائد على الأصل.
احتج الصدوق بما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن رجل اشترى جارية و قال: أجيئك بالثمن، فقال: إن جاء فيما بينه و بين شهر، و إلّا فلا بيع له [٥].
و الجواب: المنع من صحة السند.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا خرجت الثلاثة و لم يأت بالثمن فلا بيع له.
و في المبسوط: روى أصحابنا أنّه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم و قال
[١] أي التذنيب الآخر.
[٢] المقنعة: ص ٥٩٢، النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٣٧.
[٣] لم نعثر عليه في المقنع، و نقل مقطع منه في من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٢٠٣ ذيل الحديث ٣٧٦٧.
[٤] الكافي في الفقه: ص ٣٥٣.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٢٠٣ ذيل الحديث ٣٧٦٧، وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الخيار ح ٦ ج ١٢ ص ٣٥٧.