مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٦٧
عزّ و جلّ [١].
احتج الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
و الجواب: الإجماع و الأخبار إنّما دلّا على الثلاثة في الحيوان، أمّا في غيره فلا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط [٣] و الخلاف [٤]: إذا باعه بشرط أن يستأمر فلانا صحّ
، و ليس له الرد حتى يستأمره، و ليس للاستئمار حدّ إلّا أن يشترط مدة معيّنة قلّت أم كثرت، فإن أطلق امتدّ أبدا. و الأقرب عندي مع الإطلاق البطلان.
لنا: إنّه مع الإطلاق بجهل الشرط فيكون غررا.
احتجّ الشيخ بأنّه قد ثبت صحّة هذا الشرط مع الإطلاق، فتقييده بزمان مخصوص يحتاج الى دليل.
و الجواب: قد بيّنا حصول الغرر.
مسألة: خيار الشرط يثبت من حين العقد.
و قال الشيخ في الخلاف [٥] و المبسوط [٦]: من حين التفرّق، و تبعه ابن إدريس [٧].
لنا: إنّ إطلاق المدة يقتضي الاتصال بالعقد، كغيره من الأزمنة المشترطة في العقود.
[١] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٢٢ ح ٩٤، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الخيار ح ١ ج ١٢ ص ٣٥٣.
[٢] الخلاف: ج ٣ ص ٢٠ ذيل المسألة ٢٥.
[٣] المبسوط: ج ٢ ص ٨٦.
[٤] الخلاف: ج ٢ ص ٣٧ المسألة ٥٠ و ٥١.
[٥] الخلاف: ج ٣ ص ٣٣ المسألة ٤٤.
[٦] المبسوط: ج ٢ ص ٨٣.
[٧] السرائر: ج ٢ ص ٢٧٦.