مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦
الفصل الثالث في الآداب
مسألة: قال الشيخ في النهاية: و إذا نادى المنادي على المتاع فلا يزيد في المتاع
، فاذا سكت المنادي زاد حينئذ ان شاء [١].
و قال في المبسوط: و أمّا السوم على سوم أخيه فهو حرام، لقوله- عليه السلام-: «لا يسوم الرجل على سوم أخيه» هذا إذا لم يكن المبيع في المزايدة، فإن كان كذلك فلا تحرم المزايدة [٢].
و قال ابن إدريس: هذا هو الصحيح دون ما ذكره في النهاية، لأنّ ذلك على ظاهره غير مستقيم، لأنّ الزيادة في حال النداء غير محرّمة و لا مكروهة، و أمّا الزيادة المنهي عنها هي عند الانتهاء، و سكون نفس كلّ واحد من البيّعين على البيع بعد استقرار الثمن و الأخذ و الشروع في الإيجاب و القبول و قطع المزايدة فعند هذه الحالة لا يجوز السوم على سوم أخيه، لأنّ السوم في البيع هو الزيادة في الثمن بعد قطعه و الرضا به بعد حال المزايدة و انتهائها و قبل الإيجاب و القبول، لقوله- عليه السلام-: «لا يسوم الرجل على سوم أخيه» [٣].
[١] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١١٣.
[٢] المبسوط: ج ٢ ص ١٦٠.
[٣] السرائر: ج ٢ ص ٢٣٥.