مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٣
الفصل الخامس في المفلّس
مسألة: من وجد عين ماله كان أحق به
، سواء كان هناك وفاء لباقي الغرماء أو لم يكن إذا كان المفلّس حيا، و هو اختيار الشيخ في الخلاف [١]، و ابن إدريس [٢]، و ابن البرّاج، و هو مذهب ابن الجنيد أيضا.
و للشيخ قول آخر: إنّه لا اختصاص إلّا أن يكون هناك وفاء، ذكره في النهاية [٣] و الاستبصار [٤]، و رجّحه في المبسوط [٥].
لنا: ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح، عن الكاظم- عليه السلام- قال:
سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه، قال: لا يحاصّه الغرماء [٦].
و لأنّه لم يسلّم له العوض فكان له الرجوع الى المعوّض دفعا للضرر.
احتج الشيخ بأن دينه و دين غيره متعلّق بذمته و هم مشتركون في ذلك [٧]،
[١] الخلاف: ج ٣ ص ٢٦١ المسألة ١.
[٢] السرائر: ج ٢ ص ٥٤.
[٣] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٣٠.
[٤] الاستبصار: ج ٣ ص ٨ ذيل الحديث ١.
[٥] المبسوط: ج ٢ ص ٢٥٠.
[٦] الاستبصار: ج ٣ ص ٨ ح ١٩، وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الحجر ح ٢ ج ١٣ ص ١٤٥.
[٧] الاستبصار: ج ٣ ص ٨ ذيل الحديث ١٩.