مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٦
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا رهن على دين مؤجل ليزيده في الأجل
لم يصحّ و يبطل الرهن، و الحق كما كان، و لا تثبت الزيادة في الأجل، لأنّه لا دليل على ذلك [١].
و الوجه عندي الجواز.
لنا: أنّه شرط لا يخالف الكتاب و السنة في عقد لازم فكان لازما، كما لو شرطه في البيع.
مسألة: قال في المبسوط: إذا كان عليه ألفان بأحدهما رهن دون الآخر ثمَّ قضى ألفا و لم يقصد شيئا
قال الشيخ: له أن يصرف إلى أيهما شاء، و في الناس من قال: ينقسم عليهما، و كذا لو أبرأه من ألف [٢]. و الوجه عندي الأخير.
لنا: أنّه لما دفع ألفا برئت ذمته منهما، و ليس يختص أحدهما بالمقبوض أولى من الآخر، فوجبت القسمة بينهما.
مسألة: قال ابن الجنيد: أكره رهن الأعجمي و ارتهانه، إلّا أن يوكّل من يسلّم و يتسلّم.
و كأنّه نظر الى عدم استكمال معرفته بألفاظ المحاورة.
و الوجه عدم الكراهية، للأصل.
مسألة: قال ابن الجنيد: رهن أم الولد و المدبرة كرهن الأمة
. و هو يعطي جواز رهن أم الولد، لأنّها لم تخرج بالاستيلاد عن الملك.
و منع بعض علمائنا من ذلك إذا شرط الرهن إمكان بيعه في دين المرتهن و لا يمكن البيع هنا. و قول ابن الجنيد ليس ببعيد من الصواب.
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا كان الشيء في يد رجل غصبا فرهن إيّاه
[١] المبسوط: ج ٢ ص ٢٣٥.
[٢] المبسوط: ج ٢ ص ٢٣٧.